من
لفظها. راجع : المصباح المنير ، ص ٦١١ ؛ القاموس
المحيط
، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نطف ).
وفي المرآة : « وقال الفاضل الإسترآبادي : كان علّة
النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعاً من العار ، فيكون النهي من باب
الكراهة.
وقال
الوالد العلاّمة : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة
لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج
بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة
في النطاف أكثر لوكانت علّة ».
[٢]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : مضمون ، لعلّ التعليل مبنيّ على
اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض ؛ إذ حينئذٍ لا يصيران مضمونين ؛ لعدم
العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة ، بخلاف الذهب والفضّة. ويحتمل أن يكون
الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته ، فالمعنى أنّ حكم الله تعالى في الذهب والفضّة
أن يكونا مضمونين في الذمّة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا
بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصحّ الإجارة بهما ، بل المزارعة ».
[٣]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. النوادر للأشعري ، ص ١٦٩ ، ح ٤٤٠ ، مرسلاً
من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : علل
الشرائع
، ص ٥١٨ ، ح ١ الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٦.
[٤]
ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ؛ ومعاني
الأخبار
، ص ١٦٢ ، ح ١ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام
، من دون توسّط أبي بصير بينهما ، ولا يبعد وقوع السقط في سندي الكتابين بجواز
النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد الله عليهالسلام » ، فوقع السقط.
هذا ، وقد
توسّط أبو بصير بين إسحاق بن عمّار وبين أبي عبد الله عليهالسلام في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم
رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص
٣٠٧ ـ ٣١٤.