responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 369

٩١٨١ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ [١] عَلى رَجُلٍ [٢] دَيْنٌ ، فَمَطَلَهُ حَتّى مَاتَ ، ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلى شَيْ‌ءٍ ، فَالَّذِي أَخَذَتْهُ [٣] الْوَرَثَةُ لَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ [٤] حَتّى [٥] يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ ؛ وَإِنْ [٦] هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ [٧] عَلى شَيْ‌ءٍ [٨] حَتّى مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ عَنْهُ [٩] ، فَهُوَ كُلُّهُ [١٠] لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ ». [١١]

١٢٤ ـ بَابُ فَضْلِ الزِّرَاعَةِ‌

٩١٨٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [١٢] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ اخْتَارَ لِأَنْبِيَائِهِ [١٣] الْحَرْثَ‌


عبد الله عليه‌السلام . وفيه أيضاً ، ح ٤٩٠ ، بسنده عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٨ ، ح ١٨٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٧ ، ذيل ح ٢٣٩٧٢.

[١] في « ط ، بف » والتهذيب : « للرجل ».

[٢] في « بف » والتهذيب : « الرجل ».

[٣] في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « أخذ ».

[٤] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فهو للميّت ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وما بقي فللميّت ، قال الوالد العلاّمة ـ قدس‌سره ـ : أي إذا لم يكن الصلح بطيب أنفسهم. ويدلّ على أنّ مثل هذا الصلح ينفع في الدنيا ولا ينفع لبراءة الذمّة ، وأمّا كونه للميّت فالظاهر أنّه إذا لم يذكر لهم أنّه أكثر ، كما هو الشائع وإن كان هنا أيضاً إشكال ؛ لأنّه بالموت صار ملكاً لهم وبعدهم لورثتهم ، والأجر للميّت في كلّ مرتبة ؛ لأنّه ضيّع حقّه ، ويمكن أن يكون ظاهر الخبر مراداً ».

[٥] في « بخ » : ـ « حتّى ».

[٦] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

[٧] في « بخ » : « لم يصالحه ».

[٨] في « ط » : ـ « على شي‌ء ».

[٩] في « جن » : + « كلّه ».

[١٠] في « ى ، جن » والتهذيب : ـ « كلّه ».

[١١] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٨ ، ح ١٨٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢٤٠١٦.

[١٢] في « ى ، بح ، بف ، جد » والوسائل : « بعض أصحابه ».

[١٣] في العلل : « أحبّ لأنبيائه من الأعمال » بدل « اختار لأنبيائه ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست