responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 346

١١٧ ـ بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ [١] عَلَيْهَا‌

٩١٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا [٢] ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْغَالِبُ [٣] عَلَيْهَا الْفِضَّةَ ، فَلَا بَأْسَ ». [٤]


فإنّها إذا سقطت عن الاعتبار لم يكن لها قيمة يعتدّ بها ، فإذا استقرض فلوساً زمان اعتبارها وأراد ردّها زمان السقوط ، لا يمكن أن تمسّك بكونها مثليّة ويردّها ، وأولى منه الصكوك والأوراق الماليّة ؛ فإنّ العبرة بمداليل الأثمان لا بالقرطاس.

فإن قيل : اعتبار السلطان ساقط في نظر الشارع ، لا يجوز أن يعتبر في الماليّة ، ولذلك أوجب تساوي الوزن في الذهب والفضّة عند المعاملة ، مع اختلافهما قيمة باختلاف السكّة قطعاً.

قلنا : عدم اعتباره في المعاملات لا يستلزم عدم اعتباره في الضمانات ، وليس اعتبار السلطان في الدراهم إلاّكاعتبار الصنعة في الحليّ ، فكما إذا غصب حلية من الذهب ضمن قيمة الذهب وقيمة الصنعة معاً ، كذلك إذا غصب مسكوكاً بسكّة تزيد بها قيمة على الذهب الذي فيه ضمّن الزيادة ، وقياس الضمان على المعاوضة غير جائز ، ويحتمل الرواية الدالّة على ردّ المثل عدم نقص القيمة بإسقاط السلطان ، وليس بعيداً في تلك العصور ؛ لأنّهم كانوا يعاملون بأجزاء الدراهم والدنانير ويقرضونها وزناً ، وكان الرغبة في الرائج لسهولة الإنفاق وقبول كلّ أحد ».

[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٥ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٨٠٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٣٥٠٣.

[١] في « ط » : « المحمولة ». وفي الوافي : « المحمول عليها ، هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٦ ( حمل ).

[٢] في « ط » : « المحمولة عليها ».

[٣] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا كان الغالب ، حمل على أنّه كان ذلك معمولاً في ذلك الزمان. وقال في الدروس : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها ، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلاّبعد بيان غشّها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد : إذا جاز الفضّة المثلين فلا باس ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، الدرس ٢٦٢.

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٣١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست