فإنّها
إذا سقطت عن الاعتبار لم يكن لها قيمة يعتدّ بها ، فإذا استقرض فلوساً زمان
اعتبارها وأراد ردّها زمان السقوط ، لا يمكن أن تمسّك بكونها مثليّة ويردّها ، وأولى
منه الصكوك والأوراق الماليّة ؛ فإنّ العبرة بمداليل الأثمان لا بالقرطاس.
فإن قيل : اعتبار
السلطان ساقط في نظر الشارع ، لا يجوز أن يعتبر في الماليّة ، ولذلك أوجب تساوي
الوزن في الذهب والفضّة عند المعاملة ، مع اختلافهما قيمة باختلاف السكّة قطعاً.
قلنا : عدم
اعتباره في المعاملات لا يستلزم عدم اعتباره في الضمانات ، وليس اعتبار السلطان في
الدراهم إلاّكاعتبار الصنعة في الحليّ ، فكما إذا غصب حلية من الذهب ضمن قيمة
الذهب وقيمة الصنعة معاً ، كذلك إذا غصب مسكوكاً بسكّة تزيد بها قيمة على الذهب
الذي فيه ضمّن الزيادة ، وقياس الضمان على المعاوضة غير جائز ، ويحتمل الرواية
الدالّة على ردّ المثل عدم نقص القيمة بإسقاط السلطان ، وليس بعيداً في تلك العصور
؛ لأنّهم كانوا يعاملون بأجزاء الدراهم والدنانير ويقرضونها وزناً ، وكان الرغبة
في الرائج لسهولة الإنفاق وقبول كلّ أحد ».
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٥ ، بسندهما
عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٨٠٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٣٥٠٣.
[١]
في « ط » : « المحمولة ». وفي الوافي : « المحمول عليها ، هي المزيوفة المغشوشة
حمل عليها من غيرها ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٦ ( حمل ).
[٣]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا كان الغالب ، حمل على أنّه كان
ذلك معمولاً في ذلك الزمان. وقال في الدروس : يجوز التعامل بالدراهم
المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها ، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلاّبعد
بيان غشّها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد : إذا جاز الفضّة المثلين
فلا باس ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، الدرس ٢٦٢.
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٣١ ، معلّقاً
عن ابن أبي عمير. وفي
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 346