[٤]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣١٧ : « عمل به بعض الأصحاب ، قال في الدروس : لو سقطت المعاملة
بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلاّمثلها ، فإن تعذّر فقيمتها من غير الجنس
حذراً من الربا وقت الدفع ، لا وقت التعذّر ولا وقت القرض ، خلافاً للنهاية. وقال ابن الجنيد : عليه ما
ينفق بين الناس. والقولان مرويّان إلاّ أنّ الأوّل أشهر. ولو سقطت المعاملة بعد
الشراء فليس على المشتري إلاّ الاولى ، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالاولى
، نعم يتخيّر المغبون في فسخ البيع وإمضائه ». راجع : النهاية ، ص ٣١٣ ؛ الدروس ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، الدرس ٢٦٥.
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : كما أعطيته ما ينفق بين الناس ، قال
الشيخ ؛ يعني قيمة ما أعطاه سابقاً بالنقد الفعلي ، وردّ الحديث العلاّمة ؛ لضعفه
بسهل بن زياد ، وأقول : إنّ هذا الراوي بعينه روى عن عليّ بن موسى الرضا عليهالسلام ما ينافيه. واستدلّ العلاّمة رحمهالله في المختلف على وجوب ردّ الدراهم الاولى بأنّها مثليّة ،
وحكم المثلي ذلك فلا اعتبار في المثليّات بارتفاع القيمة. وانحطاطها ، بل يجب ردّ
مثلها وإن نقصت القيمة. ويمكن المناقشة فيه بأنّ انحطاط القيمة قد يكون بنقص شيء
من ذات الشيء وصفاته ، وقد يكون بتغيّر السعر ، ولا يجوز ردّ المثل في الأوّل ؛
إذ ليس مثلاً حقيقةً والدراهم بعد إسقاط السلطان ينحطّ قيمتها بنقصان صفة ، نعم إن
لم يؤثّر اعتبار السلطان وكانت بعد إسقاطها مثل ما كانت قبل إسقاطها قيمة إلاّ أنّ
إنفاقها كان أسهل قبل الإسقاط ، توجّه ردّ مثلها ، وأمّا إن نقصت قيمتها بعد إسقاط
السلطان لها ، صارت من المثليّات التي فقد أمثالها ولا يمكن ردّها ؛ إذ ليس الساقط
مثل الأوّل ويرجع إلى القيمة ، وهذا مثل الفواكه والبقول إن غصبها في الصيف وطلب
المغصوب منه ردّها في الشتاء إلاّ أن ينكر كون اعتبار السلطان دخيلاً في الماليّة
، وأشكل من ذلك الفلوس ؛
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 345