[١]
« الصروف » : جمع الصرف ، وهو فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار في
الجودة والقيمة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يُصْرَف عن قيمة صاحبه. والصرف : بيع الذهب
بالفضّة ، وهو من ذلك ؛ لأنّه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر. هذا في اللغة ، وأمّا في
عرف الشرع فقال ابن إدريس : « الصرف عبارة في عرف الشرع عن بيع الذهب بالذهب ، أو
الفضّة بالفضّة ، أو الذهب بالفضّة ، أو الفضّة بالذهب ». راجع : لسان
العرب ،
ج ٩ ، ص ١٩٠ ( صرف ) ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٦٥. وللمزيد راجع : المختصر
النافع
، ص ١٢٨ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ؛ تحرير
الأحكام
، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، المسألة ٣٢٠٥ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٣٢.
[٣]
في الوسائل : ـ « عن محمّد بن عيسى ». وهو سهو ؛ فقد عدّ النجاشي في رجاله ، ص ٤٤٥
، الرقم ١٢٠٤ ، يحيى بن الحجّاج من رواة أبي عبد الله عليهالسلام ، وتقدّمت روايته عنه عليهالسلام في ح ٨٩٠٢. ورواية أحمد بن محمّد بن
عيسى عن أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام مختلّة بلا ريب.
ومنشأ
السقط في السند جواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى
« محمّد بن عيسى » قبل « عن يحيى بن الحجّاج ».
وأمّا ما
ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٣ من ورود الخبر عن أحمد
بن محمّد عن يحيى بن الحجّاج ، فالظاهر أنّ ذاك الخبر مأخوذ من الكافي ـ كما يظهر من مقارنة بعض الأخبار المتقدّمة
عليه والمتأخّرة عنه مع ما ورد في الكافي ـ وكأنّ نسخة الشيخ الطوسي كانت محرّفة ، وكان
الأصل في العنوان ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، واختصر الشيخ في العنوان بحذف « بن
عيسى » فصار كما يكون الآن.