[١]
في التهذيب ، ح ٦٩١ والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « يحتاط به على أموال الناس » بدل «
احتياطاً للناس ».
[٢]
في التهذيب ، ح ٦٩١ والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « أبو جعفر عليهالسلام
يتفضّل » بدل « أبي يتطوّل ».
[٣]
« يتطوّل عليه » ، أي يتفضّل عليه ؛ من الطَوْل بمعنى الفضل ، أو يمتنّ عليه ؛ من
الطَوْل بمعنى المنّ. والتطوّل عند العرب محمود يوضع موضع المحاسن ، والتطاول
والاستطالة مذمومان يوضعان موضع التكبّر. وقيل غير ذلك. لسان
العرب ،
ج ١١ ، ص ٤١٤ ( طول ).
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً
عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ، عن عليّ عليهماالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ، عن عليّ عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٩ ، بسند
آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٩١٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم
المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : «
كان أبي عليهالسلام يضمّن القصّار والصوّاغ ما
أفسدا وكان عليّ بن الحسين يتفضّل عليهم » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٨٥٥٦ ؛
الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢٠.
[٨]
في « بخ ، بف » والوافي : « فقال : عليه » بدل « قال : فعليه ».
[٩]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عليه أن يقيم
البيّنة أنّه سرق ، هذا يدلّ على حكمين : الأوّل : على عدم ضمان الأجير ما سرق منه
؛ لأنّ يده ليست يد ضمان ، ولو كانت يده يد ضمان لم يفده إقامة البيّنة على السرقة
، بل كان يجوز ضمانه ولو مع ثبوت السرقة ، بل مع إقرار المالك أيضاً.
الحكم
الثاني كون البيّنة على الأجير دون المستأجر ، مع أنّ يده يد أمانة ، وليس على
الأمين إلاّ اليمين ، ولكن لا ضير في الخروج عن هذه القاعدة بالنصوص الصحيحة ، وقال
الفقهاء : يكره أن يضمّن الأجير إلاّمع التهمة ، ومفاد كلامهم أنّه يجوز تضمين
الأجير مطلقاً ، أمّا مع التهمة فبغير كراهة ، وأمّا مع التهمة فبكراهة ، ويستأنس
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 311