[٨]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٢٩٥ : « يدلّ على أنّ الصانع إذا حدث بفعله شيء يضمنه ، سواء كان
بتفريط أم لا. ولا خلاف فيه بين الأصحاب ».
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الأجير إمّا أن يفسد بيده وعمله وهو ضامن
، وإمّا أن يهلك المال في يده بغير عمله ، كسرقة وحرق فهو ليس بضامن ؛ لأنّ يده يد
أمانة ، فالمال في يده كما في يد سائر من ائتمن على المال. هذا بحسب الواقع ، فإذا
علم أنّه لم يخن وإنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه ، وأمّا إذا
احتمل خيانته وكذبه في ادّعاء السرقة والهلاك وتنازعا فالقول قول المالك بيمينه ، والبيّنة
على الأجير ؛ على ما يأتي في بعض الأحاديث. وربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ
القول قول الأجير بيمينه ، وهو أوفق بالقواعد ، ولا فرق في الضمان بين الطبيب
وغيره ، وإن تردّد فيه بعضهم ، أو قال بعدم ضمانه ».
[٩]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧٠ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٧ ، معلّقاً عن
الحلبي ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٦ ، بسند
آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٨٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ٢٤٣١٧.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 309