[٣]
في التهذيب ، ح ٢٧٣ : ـ « فقلنا : كيف يردّ ـ إلى ـ أوّل السنة ».
وفي الوافي : « هذا أوّل السنة ؛ يعني المحرّم ، كما
يدلّ عليه ما يأتي ، فيكون المراد بذي الحجّة آخره. وقد مضى خبر آخر أن ليس في
الإباق عهدة إلاّ أن يشترط المبتاع ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : هذا أوّل السنة ، أي إذا كان البيع في أوّل
المحرّم ؛ لأنّه أوّل السنة عرفاً ، والمراد انتهاء ذي الحجّة ، واحتمال كون سنتها
كالزكاة أحد عشر شهراً بعيد ».
[٤]
هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ى » : « فالآبق ». وفي المطبوع
والوافي : + « من ذلك ». والإباق : مصدر أبق العبد ، أي هرب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).
[٥]
في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « من ذا ». وفي «
بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « من هذا ».
[٧]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام. وفيه ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٥ ، بسند آخر
، إلى قوله : « رددته على صاحبه » وفيهما مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير
والكتابة ، باب الإباق ، ح ١١٢٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٤ ؛ وج
٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام
، وتمام الرواية هكذا : « ليس في الإباق عهدة » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣١ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٢٣٢.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 227