responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 227

٨٩٧٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَا عليه‌السلام يَقُولُ : « يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ».

فَقُلْتُ [١] : كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ؟

قَالَ [٢] : « هذَا أَوَّلُ السَّنَةِ [٣] ، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ ، رَدَدْتَهُ عَلى صَاحِبِهِ ».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : فَالْإِبَاقُ [٤]؟

قَالَ : « لَيْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذلِكَ [٥] إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ [٦] أَبَقَ عِنْدَهُ ». [٧]


في البيع ، ح ٨٧٨٢ ومصادره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٢٣٤ ؛ وفيه ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٥ ، إلى قوله : « أن يتفرّقا ».

[١] هكذا في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل. وفي « جن » : « قلنا ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلنا ».

[٢] في « ط » : « فقال ».

[٣] في التهذيب ، ح ٢٧٣ : ـ « فقلنا : كيف يردّ ـ إلى ـ أوّل السنة ».

وفي الوافي : « هذا أوّل السنة ؛ يعني المحرّم ، كما يدلّ عليه ما يأتي ، فيكون المراد بذي الحجّة آخره. وقد مضى خبر آخر أن ليس في الإباق عهدة إلاّ أن يشترط المبتاع ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : هذا أوّل السنة ، أي إذا كان البيع في أوّل المحرّم ؛ لأنّه أوّل السنة عرفاً ، والمراد انتهاء ذي الحجّة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهراً بعيد ».

[٤] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ى » : « فالآبق ». وفي المطبوع والوافي : + « من ذلك ». والإباق : مصدر أبق العبد ، أي هرب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).

[٥] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « من ذا ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « من هذا ».

[٦] في « بخ ، بف » والوافي : + « آبقاً ».

[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام. وفيه ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « رددته على صاحبه » وفيهما مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح ١١٢٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ليس في الإباق عهدة » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٢٣٢.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست