كون
الحمل للمولى البائع فيكون امّ ولد ويكون البيع باطلاً ، وإلى أنّ إطلاق نصف العشر
مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزماً لثبوته ، فلو فرض ـ على بعد ـ كونها بكراً
كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجّه ، نعم
ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيّباً وجه جمع بين الأخبار. وألحق بعض
الأصحاب بالوطي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوّى الشهيد الثاني رحمهالله إلحاق وطي الدبر ».
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٠ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٧١ و ٢٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٢ و ٢٧٣
، بسند آخر ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٤ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤٠ ،
من قوله : « وقد قال عليّ عليهالسلام » ؛ وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٤٨ ، إلى
قوله : « لنكاحه إيّاها ».
[٣]
هكذا في حاشيتي « بح » والطبعة الحجريّة والوافي. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد
، جت ، جن » والمطبوع والوسائل : « عمير ». وفي « ط » : « عمر ».
وعبد
الملك هذا ، هو عبد الملك بن عمرو الأحول ، روى عنه جميل بن صالح في بعض الأسناد ،
وروى الكشّي في رجاله ، ص ٣٨٩ ، الرقم ٧٣٠ ، ذيل عنوان « ما روي في عبد الملك بن
عمرو » ، بسنده عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو. راجع : رجال
الطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم
٣٨٠٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦٠.
ويؤيّد
ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧١ عن عليّ بن إبراهيم
بنفس السند عن عبد الملك بن عمرو. وكذا يؤيّده ما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٤ ؛ من خبر يشبه لما نحن
فيه موضوعاً ، رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو
عن أبي عبد الله عليهالسلام .
[٤]
« الأرش » هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، واروش
الجنايات
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 218