[١]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا بأس ؛ لأنّ الثياب غير موزونة وإن
كان الغزل موزوناً ، فيدلّ على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين
غير مكيل ولا موزون ، كما عرفت ».
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٨ ، معلّقاً
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٧٩١٥ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦١ ، ذيل ح
٢٣٣٩٠.
[١٠]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بالأسنان ».
[١١]
قال ابن الأثير : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ،
فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية
، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها. ومنهم من
يخالف بعض هذه التقادير ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).
[١٢]
في « بخ » : « ثنتين ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « إذا سمّيت الأسنان جذعين أو
ثنيّين ». « الثنيّ » : الذي
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 141