[١]
في الوافي : « إنّما لم يقل في
الدابّة : ونسيئة ؛ للتقيّة ، كما يأتي ». وفي مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٢٠٠ : « قوله عليهالسلام : يداً بيد ، ظاهره عدم
الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخّرين الجواز ، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلاً ومتفاضلاً ، والمفيد
حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ في المبسوط. ولعلّ الأقرب الكراهة
جمعاً بين الأدلّة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي ». وراجع : المقنعة ، ص ٦٠٤ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، المسألة ٦٧
؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ٨٩ ؛ مختلف
الشيعة
، ج ٥ ، ص ٨٧ ـ ٨٩.
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يداً بيد ليس به بأس ، مفهومه أنّ
المؤجّل لا يجوز ، والثمن والمثمن كلاهما غير ربويّين ، وحمله في المختلف على الكراهة ، ونقل عن النهاية والخلاف والشيخ المفيد القول بالحرمة والبطلان ، والحاصل
أنّ المؤجّل في المعاوضات بغير النقدين على ثلاثة أقسام : الأوّل : أن يكون الثمن
والمثمن كلاهما ربويّين ، كإسلاف الزيت في السمن. الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً
، كإسلاف الحيوان في الطعام. الثالث : أن يكون كلاهما غير ربويّين. يجوز النسيئة
في الثاني إجماعاً ، وفي الأوّل والثالث خلاف ، والمشهور الجواز ».
[٢]
في « بح » وحاشية « جت » : « لا بأس به » بدل « ليس به بأس ».
[٣]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٧ ، بسندهما
عن صفوان وابن أبي عمير ، عن جميل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠٠٧ ، معلّقاً
عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٧٩١٤ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٣٣٧٥.
[٥]
في « بخ ، بف » : ـ « رفعه » ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روى أبان [ بن عثمان ] أكثر
روايات عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وأبان هذا في طبقة مشايخ مشايخ أبي عبد الله
البرقي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥١١ ـ ٥١٦.
ويؤيّد
ذلك ما ورد في تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠١ ؛ وثواب
الأعمال ، ص ١٦٠ ، ح ١ ؛
من رواية أبي عبد الله البرقي عمّن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.