[٩]
في « ط ، بخ » وحاشية « جت ، جن » : « السلف ». والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزناً
ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة
معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله
ابن الأثير.
وقال
الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في
الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلف وأسلف وأسلم
، ويصحّ أن يقال : سلم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».
وقال
المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد
بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛ شرائع
الإسلام
، ج ٢ ، ص ٣١٧.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 120