responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 120

فِي أَمَانَتِهِ ». وَقَالَ [١] : « لَا يَصْلُحُ إِلاَّ مُدٌّ وَاحِدٌ [٢] ، وَالْأَمْنَاءُ [٣] بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ». [٤]

٨٨٣٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ [٥] يَبِيعُونَ بِهَا؟

قَالَ [٦] : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ [٧] النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ». [٨]

٧٩ ـ بَابُ السَّلَمِ [٩] فِي الطَّعَامِ‌

٨٨٣٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ‌


[١] في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».

[٢] في « ط » والتهذيب : « مدّاً واحداً ».

[٣] في التهذيب : « والأمنان ». والأمناء : جمع المَنا مقصوراً ، وهو الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، وهو أفصح من المنّ. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ( منا ).

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧٦٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٢٧٨٧.

[٥] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بف » والمطبوع : « القفيزان ». والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزان. والمكاكيك : آنية يشرب فيها الخمر. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ( قفز ).

[٦] في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

[٧] البَخْس : نقص الشي‌ء على سبيل الظلم. المفردات للراغب ، ص ١١٠ ( بخس ).

[٨] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٧٦٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧١٩.

[٩] في « ط ، بخ » وحاشية « جت ، جن » : « السلف ». والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.

وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».

وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست