الخطر في
مجهول لا يعرف إن اريد معرفته ، مثل بعتك ما في هذا الصندوق بما في هذا الكيس ؛
فإنّه خطر ، يحتمل ما في هذا الصندوق التراب والجواهر ، وما في الكيس الخزف والذهب.
وقال
الشيخ المحقّق الأنصاري قدس الله تربته : يحتمل غير بعيد جواز أن يباع مقدار مجهول
من الطعام وغيره بما يقابله في الميزان من جنسه ، أو غيره المساوي له في القيمة ؛
فإنّه لايتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين ؛ لحمل الإطلاقات
سيّما الأخبار الواردة في اعتبار الكيل على المورد الغالب ، وكذا إذا كان المبيع
قليلاً أو كثيراً لم يتعارف وضع الميزان لمثله. انتهى ملخّصاً ».
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٩ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٦ ، معلّقاً عن
حمّاد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧٢٠ ؛
وص ٣٧٧ ، ذيل ح ٢٢٧٨٦.
[٩]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإنّ الرجل ، أي المشتري. قوله عليهالسلام : فيكيل ، أي البائع ».
[١٠]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : لم يأخذ به ، أي المشتري. وضمير
الفاعل في « يحمله » إمّا راجع إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد
البيع بغير مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتري قد يستأجر حمّالاً ؛ ليحمل الطعام ، فإمّا
أن يوكّله في القبض ، أو يقبض ويسلّمه إلى الحمّال ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب
المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر. ولا ينافي هذا تحقّق فساد آخر هو جهل
المشتري بالمبيع ».