[٨]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : يوم شارطه ، قال الوالد العلاّمة قدسسره : أي يوم وقع التسعير فيه ، أو البيع
فيه بأن يكون العقد وقع على الاجرة بتومان مثلاً ، وأن يدفع بدله القطن على حساب
منّ بدينار ، وإن لم يقع هذا التسعير أوّلاً فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنّه
اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرّر شيء أصلاً فهذه اجرة
المثل بأيّ قيمة كانت ، أو قدّر بتومان ولم يقدّر العوض ، فبإعطاء العوض ورضائه به
صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العضو أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة
فهو كذلك ، وليس بيعاً حتّى تضرّ الجهالة.
ويمكن أن
يكون مراده عليهالسلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنّه شرط في ذلك
اليوم لمّا أعطى الاجرة فيه ».
[١٠]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليهالسلام .
وفيه ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٢ ، معلّقاً
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٧٧١٨ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٧.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 112