responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 100

٨٨١١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ [١] ، قَالَ :

تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ [٢] » أَنَّ الْفَوَاكِهَ [٣] وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلاَّتِ [٤] إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرى إِلَى السُّوقِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرى وَالسَّوَادِ [٥] ؛ فَأَمَّا [٦] مَنْ [٧] يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلى مَدِينَةٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ [٨] ، وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ [٩] [١٠]

٨٨١٢ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :


[١] في « ط » : ـ « عن يونس ».

[٢] البادي : هو الذي يكون في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، وهو غير مقيم في موضعه ، بخلاف جارالمقام في المدن. قاله ابن الأثير ، وقال أيضاً في شرح الحديث : « الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهيّ عنه أن يأتي البدويّ البلدة ، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً فيقول له الحضري : اتركه عندي ؛ لُاغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرّم ؛ لما فيه من الإضرار بالغير ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ( بدا ) وص ٣٩٨ ( حضر ).

[٣] في « ط ، بخ ، بف » : « الفاكهة ».

[٤] « الغلاّت » : جمع الغلّة ، وهو الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

[٥] في « ى » : « أو السواد ». وقال ابن منظور : « سواد كلّ شي‌ء : كُورَة ما حول القرى والرساتيق ، والسواد : ما حوالي‌الكوفة من القرى والرساتيق ، وقد يقال : كورةُ كذا وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها. وسواد الكوفة والبصرة : قراهما ». لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ( سود ).

[٦] في « بخ ، بف » : « وأمّا ».

[٧] في « ط ، بخ ، بف » : « ما ».

[٨] في الوافي : « فإنّه يجوز ، أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر ، وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلاّت ، كما هو منطوق الكلام ؛ لما يأتي من جواز أخذ الاجرة للسمسار في غيرها ، ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلاّت أسعاراً معيّنة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها ».

[٩] في المرآة : « لعلّ هذا الخبر بباب التلقّي أنسب ».

[١٠] راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التلقّي ، ح ٨٧٧٣ ومصادره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٢٩٥٦.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست