responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 359

صاغِرا عَن كابِرٍ.[1]

ب الإِيمانُ إقرارٌ وعَمَلٌ وَالإِسلامُ إقرارٌ بِلا عَمَلٍ‌

832. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الإِيمانُ إقرارٌ وعَمَلٌ، وَالإِسلامُ إقرارٌ بِلا عَمَلٍ.[2]

ج الإِسلامُ عَلانِيَةٌ وَالإِيمانُ فِي القَلبِ‌

833. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الإِيمانُ سِرٌّ وأشارَ إلى صَدرِهِ وَالإِسلامُ عَلانِيَةٌ.[3]

834. مسند ابن حنبل عن أنس: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَقولُ: الإِسلامُ عَلانِيَةٌ وَالإِيمانُ فِي القَلبِ. قالَ: ثُمَّ يُشيرُ بِيَدِهِ إلى صَدرِهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ. قالَ: ثُمَّ يَقولُ: التَّقوى هاهُنا، التَّقوى هاهُنا.[4]

1/ 3 حَقيقَةُ الإِيمانِ وعَلائِمُهُ‌

835. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لِكُلِّ شَي‌ءٍ حَقيقَةٌ وما بَلَغَ عَبدٌ حَقيقَةَ الإِيمانِ حَتّى يَعلَمَ أنَّ ما أصابَهُ لَم يَكُن لِيُخطِئَهُ، وما أخطَأَهُ لَم يَكُن لِيُصيبَهُ.[5]

836. عنه صلى اللّه عليه و آله: ثَلاثٌ مِن حَقائِقِ الإِيمانِ: الإِنفاقُ مِنَ الإِقتارِ[6]، وإنصافُكَ النّاسَ مِن نَفسِكَ،


[1] مروج الذهب: ج 4 ص 171؛ بحارالأنوار: ج 50 ص 208.

[2] جامع الأخبار: ص 105 ح 180 عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج 68 ص 246 ح 4.

[3] تفسير الثعلبي: ج 1 ص 145؛ مجمع البيان: ج 1 ص 122، بحارالأنوار: ج 1 ص 122.

[4] مسند ابن حنبل: ج 4 ص 271 ح 12384.

[5] مسند ابن حنبل: ج 10 ص 417 ح 27560 عن أبي الدرداء.

[6] الإقتار: الضيق، قتر على عياله أي ضيق عليهم في النفقة، وقال الفاضل التفرشي: لعل المراد الإنفاق على المستحقّين بسبب الإقتار على نفسه وعياله ولا الإقتار لما أمكنه الإنفاق كما فعله أمير المؤمنين وأهله عليهم السلام بالمسكين واليتيم والأسير.

اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست