responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 178

194. سنن النسائي عن أنس: إنَّ رَسول اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أخَذَ عَلَى النِّساءِ حينَ بايَعَهُنَّ أن لا يَنُحنَ، فَقُلنَ: يا رَسول اللّهِ، إنَّ نِساءً أسعَدنَنا فِي الجاهِلِيَّةِ أفَنُسعِدُهُنَّ؟ فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: لا إسعادَ فِي الإِسلامِ.[1]

195. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله:" وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ"[2] قالَ: النَّوحُ.[3]

11/ 4 مَحقُ الإِسلامِ لِعاداتِ الجاهِلِيَّةِ

196. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ عز و جل بَعَثَني رَحمَةً لِلعالَمينَ، ولِأَمحَقَ المَعازِفَ وَالمَزاميرَ، وامورَ الجاهِلِيَّةِ، وَالأَوثانَ.[4]

197. عنه صلى اللّه عليه و آله: أبغَضُ النّاسِ إلَى اللّهِ ثَلاثَةٌ: مُلحِدٌ فِي الحَرَمِ، ومُبتَغٍ فِي الإِسلامِ سُنَّةَ الجاهِلِيَّةِ، ومُطَّلِبٌ دَمَ امرِىً بِغَيرِ حَقٍّ لِيُهريقَ دَمَهُ.[5]

198. عنه صلى اللّه عليه و آله مِن خُطبَتِهِ في عَرَفَةَ: ألا كُلُّ شَي‌ءٍ مِن أمرِ الجاهِلِيَّةِ تَحتَ قَدَمَيَّ مَوضوعٌ‌[6]، ودِماءُ الجاهِلِيَّةِ مَوضوعَةٌ، وإنَّ أوَّلَ دَمٍ أضَعُ مِن دِمائِنا دَمُ ابنِ رَبيعَةَ بنِ الحارِثِ كانَ مُستَرضِعاً في بَني سَعدٍ فَقَتَلَتهُ هُذَيلٌ ورِبَا الجاهِلِيَّةِ مَوضوعٌ، وأوَّلُ‌


[1] سنن النسائي: ج 4 ص 16.

[2] الممتحنة: 12.

[3] سنن ابن ماجة: ج 1 ص 503 ح 1579 عن امّ سلمة.

[4] الكافي: ج 6 ص 396 ح 1 عن أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج 79 ص 126 ح 4؛ مسند ابن حنبل: ج 8 ص 307 ح 22370 عن أبي امامة نحوه.

[5] صحيح البخاري: ج 6 ص 2523 ح 6488 عن ابن عبّاس؛ عوالي اللآلي: ج 1 ص 176 ح 216.

[6] قال الشريف الرضي رحمه‌اللهفي المجازات النبويّة: ص 135 ح 102 بعد نقله للمقطع الأوّل من الحديث: هذا القول مجاز، والمراد به إذلال أمر الجاهليّة، وحطّ أعلامها ونقض أحكامها، كما يستذلّ الشي‌ء الموطوء الذي تدوسه الأخامص الساعية والأقدام الواطئة، فلا يبقى منه مرفوع إلّا وضع ولا قائم إلّا صرع.

اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست