responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 177

190. المستدرك على الصحيحين عن أبي حسّان الأعرج: إنّ عائِشَةَ قالَت: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَقولُ: كانَ أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَقولونَ: إنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي المَرأةِ وَالدّابَّةِ وَالدّارِ. ثُمَّ قَرَأت:" ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ"[1].[2]

ج التِّوَل‌

191. دعائم الإسلام: إنَّ رَسول اللّهِ صلى اللّه عليه و آله نَهى عَنِ التَّمائِمِ وَالتِّوَلِ‌[3]. فَالتَّمائِمُ: ما يُعَلَّقُ مِنَ الكُتُبِ وَالخَرَزِ وغَيرِ ذلِكَ، وَالتِّوَلُ: ما تَتَحَبَّبُ بِهِ النِّساءُ إلى أزواجِهِنَّ كَالكَهانَةِ وأشباهِها. ونَهى عَنِ السِّحرِ.[4]

د النِّياحَة

192. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: النِّياحَةُ مِن عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ.[5]

193. عنه صلى اللّه عليه و آله: مِن أمرِ الجاهِلِيَّةِ النِّياحَةُ، وتَبَرُّؤُ امرِىً مِنِ ابنِهِ، وفَخرُهُ عَلَى النّاسِ.[6]


[1] الحديد: 22.

[2] المستدرك على الصحيحين: ج 2 ص 521 ح 3788.

[3] التمائم: جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتّقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام ... وإنّما جعلها شركًا لأنّهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غيراللّه الذي هو دافعه. وفي حديث عبداللّه" التِوَلَة من الشرك" التِوَلَة بكسرالتاء وفتح الواو: ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، جعله من الشرك لاعتقادهم أنّ ذلك يؤثّر ويفعل خلاف ما قدّره اللّه تعالى( النهاية: ج 1 ص 197 و 198 و 200).

وقال الفيروزآبادي: التُوَلَة كهُمزة: السحر أو شبهه، وخرز تتحبّب معها المرأة إلى زوجها( القاموس المحيط: ج 3 ص 341).

[4] دعائم الإسلام: ج 2 ص 142 ح 497، بحار الأنوار: ج 63 ص 18 ح 11.

[5] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 376 ح 5769، بحار الأنوار: ج 82 ص 103 ح 50؛ سنن ابن ماجة: ج 1 ص 504 ح 1581 عن أبي مالك الأشعري وح 1582 عن ابن عبّاس وفيهما" أمر" بدل" عمل".

[6] مسند إسحاق بن راهويه: ج 1 ص 371 ح 382 عن أبي هريرة.

اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست