[3] التمائم: جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتّقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام ... وإنّما جعلها شركًا لأنّهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غيراللّه الذي هو دافعه. وفي حديث عبداللّه" التِوَلَة من الشرك" التِوَلَة بكسرالتاء وفتح الواو: ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، جعله من الشرك لاعتقادهم أنّ ذلك يؤثّر ويفعل خلاف ما قدّره اللّه تعالى( النهاية: ج 1 ص 197 و 198 و 200).
وقال الفيروزآبادي: التُوَلَة كهُمزة: السحر أو شبهه، وخرز تتحبّب معها المرأة إلى زوجها( القاموس المحيط: ج 3 ص 341).
[4] دعائم الإسلام: ج 2 ص 142 ح 497، بحار الأنوار: ج 63 ص 18 ح 11.
[5] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 376 ح 5769، بحار الأنوار: ج 82 ص 103 ح 50؛ سنن ابن ماجة: ج 1 ص 504 ح 1581 عن أبي مالك الأشعري وح 1582 عن ابن عبّاس وفيهما" أمر" بدل" عمل".
[6] مسند إسحاق بن راهويه: ج 1 ص 371 ح 382 عن أبي هريرة.
اسم الکتاب : حكم النبى الأعظم المؤلف : محمدی ریشهری، محمد الجزء : 1 صفحة : 177