responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکشف الوافي في شرح أصول الکافي المؤلف : الشیرازي، محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 667

قالَ: قلتُ: جُعِلْتُ فداك فَسِّرْ لي هذا. قال: «أن يكونَ العبدُ مُخَلَّى السِّرْبِ، صحيحَ الجسم، سليمَ الجوارح، يُريدُ أن يَزنِيَ فلا يَجِدُ امْرَأةً ثمَّ يَجِدُها، فإمّا أن يَعْصِمَ نفسَه فيَمْتَنِعَ كما امْتَنَعَ يوسفُ عليه السلام، أو يُخَلِّيَ بينه وبين إرادتِه، فَيَزْني فيُسَمَّى زانياً، ولم يُطِعِ اللَّهَ بإكراهٍ، ولم يَعْصِهِ بغَلَبَةٍ».

والفرق بين صحّة الجسم وسلامة الجوارح ظاهر؛ لأنّ المراد بالأوّل أنّه لا يكون له مرض لا يقدر معه على الفعل، والثاني أنّه ليس في الجارحة التي يحتاج إليها في الفعل آفة كقطع الذكر في مثال الزنا.

والمراد بالسبب الوارد من اللَّه تعالى إذنه، أي رفعه المانع عن كلّ واحد من فعل العبد إذا أراد العبد الفعل، أو تركه وكفّه إذا أراد الترك.

وقوله: (فسّر لي هذا) أي بيّن لي هذا الذي ذكرته في ضمن مثال.

وقوله: (قال: أن يكون) أي مثاله أن يكون إلخ.

وقوله: (فلا يجد امرأة) مثال لتخلّف الإذن عن الثلاث؛ لأنّ عدم وجدان الامرأة مانع عن الزنا، واللَّه تعالى يرفعه بوجدانه.

وقوله: «ثمّ يجدها» أي يفرض بعد ذلك أنّه يجدها،[1] وهذا مثال لوجود الإذن‌[2] ورفع المانع مع الثلاثة، فمقصوده أنّ قدرة العبد لا تستقلّ‌[3] في الزنا مثلًا حتّى يكون الاستطاعة تفويضاً كما زعمه القدريّة، بل يتوقّف فعله على الإذن من اللَّه تعالى.

ثمّ بيّن عليه السلام أنّ الاستطاعة لا توجب‌[4] الجبر على الفعل بقوله: (فإمّا أن يعصم نفسه) إلخ.

وقوله: (ولم يطع اللَّه بإكراه) ناظر إلى قوله: «فإمّا أن يعصم» وفاعل الإكراه العبد.

وقوله: (ولم يعصه بغلبة) ناظر إلى قوله: «أو يخلّي».


[1]. في النسخة زيادة:« أي يفرض بعد ذلك أنّه يجدها».

[2]. نقل هذه الحاشية من أوّلها إلى هنا المجلسي في مرآة العقول، ج 2، ص 214 بعنوان« يحتمل».

[3]. في النسخة:« لا يستقلّ».

[4]. في النسخة:« لا يوجب».

اسم الکتاب : الکشف الوافي في شرح أصول الکافي المؤلف : الشیرازي، محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست