responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دانشنامه احاديث پزشكى المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

51. دعائم الإسلام: عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرأَةِ تُصيبُهَا العِلَّةُ فِي جَسَدِها، أ يَصلحُ أن يُعالِجَهَا الرَّجُلُ؟

قالَ: إذَا اضطُرَّت إلى ذلِكَ فَلا بَأسَ.[1]

52. الكافي عن أبي حمزة الثُّمالي عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ المُسلِمَةِ يُصيبُهَا البَلاءُ في جَسَدِها، إمّا كَسرٌ، أو جِراحٌ في مَكانٍ لا يَصلُحُ النَّظَرُ إلَيهِ، و يَكونُ الرِّجالُ أرفَقَ بِعِلاجِهِ مِنَ النِّساءِ، أ يَصلحُ لَهُ أن يَنظُرَ إلَيها؟

قالَ: إذَا اضطُرَّت إلَيهِ، فَيُعالِجُها إن شاءَت.[2]

2/ 10

عَدَمُ جَوازِ مُعالَجَةِ الجِنسِ الآخَرِ عِندَ عَدَمِ الضَّرورَةِ

53. مسائل عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال: سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ يَكونُ بِهَا الجُرحُ فِي فَخِذِها، أو بَطنِها، أو عَضُدِها، هَل يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أن يَنظُرَ إلَيهِ يُعالِجُهُ؟

قالَ: لا.[3]


[1] دعائم الإسلام، ج 2، ص 144، ح 502، بحار الأنوار، ج 62، ص 74، ح 32.

[2] الكافي، ج 5، ص 534، ح 1.

[3] مسائل عليّ بن جعفر، ص 166، ح 268، قرب الإسناد، ص 227، ح 888 و ليس فيه« أو بطنها»، بحار الأنوار ج 104، ص 34، ح 9.

اسم الکتاب : دانشنامه احاديث پزشكى المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست