اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 177
اهله
قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الا يوماً مكان يوم ، وان كان اتى اهله بعد زوال
الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين ، فان لم يقدر صام يوماً مكان يوم ، وصام
ثلاثة ايام كفارة لما صنع) [١].
ج ـ كفارة النذر بالصوم المعين : وهو اذا نذر بصوم يوم معين بالذات فافطر ، ولم
يف بالنذر فعليه كفارة التخيير الكبرى ، وهو المشهور ، بل عن الانتصار الاجماع
عليه ، « لقول الامام الصادق (ع) في رجل جعل لله عليه ان لا يفعل محرماً سماه
فركبه ، فليعتق رقبة ، او يصوم شهرين متتابعين ، او يطعم ستين مسكيناً » [٢].
د ـ كفارة صوم الاعتكاف : ومثالها ان من جامع ايام صوم الاعتكاف ، ليلاً
او نهاراً ، فعليه كفارة كبرى ، لانه بمنزلة من افطر يوماً من شهر رمضان.
هـ ـ كفارة افطار الشيخ او الشيخة الطاعنين في السن : وهي اطعام مسكين عن كل يوم ، لقوله تعالى : ( وعلى الَذين يُطيقونَهُ فِدية طَعام مسكين فَمن تَطوّع
خَيراً فَهو خَير له وأَن تَصوموا خَيرٌ له وأن تَصُوموا خَيرٌ لكُم إن كَنتم
تَعلمُون )[٣] ، وفي الرواية عن الامام محمد الباقر (ع) :
(الشيخ الكبير ، والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل
منهما عن كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، وان لم يقدرا فلا شيء