اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 176
اولاً
: كفارات الصوم
أ ـ كفارة الافطار في شهر رمضان : ويوجب الكفارة انتهاك الفرد المكلف حرمة
النظام الشرعي للصيام كتناوله شيئاً من المفطرات او نحوها ، في شهر رمضان عالماً
مختاراً دون اذن او مبرر شرعي. اما اذا كان المفطر جاهلاً بحرمة الافطار ، فقد
اختلف الفقهاء في وجوبها ، ولكن المشهور بينهم ان عليه الكفارة ايضا ً.
والمعنى العملي لكفارة
الافطار في شهر رمضان ، هو التخيير بين صيام شهرين متتابعين ، او عتق نسمة ، او
اطعام ستين مسكيناً. ويطلق على هذه الكفارة شرعاً كفارة التخيير الكبرى. واضافة
الى كفارة التخيير هذه ، ثمة كفارة اخرى تسمى كفارة الجمع. فاذا افطر الفرد على
محرم ، تكون كفارته الجمع بين الخصال الثلاث.
والحامل المقرب
والمرضعة القليلة اللبن ، تفطران وتكفران بمد لكل يوم وعليهما القضاء ، والدليل ما
روي عن الامام الباقر (ع) : (الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما
ان تفطرا في شهر رمضان ، لانهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما ان تتصدق كل واحدة
منهما في كل يوم تفطر فيه بمد ، وعليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد) [١].
ب ـ كفارة قضاء شهر رمضان : وهو الافطار عمداً بعد الزوال ، فكفارته اطعام
عشرة مساكين ، ومع العجز عن الاطعام صيام ثلاثة ايام ، لنص الامام (ع) عن رجل اتى
اهله في يوم يقضيه من شهر رمضان : ( ان كان اتى