اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 174
النبي
(ص) تماماً كما تنتقل الولاية الشرعية منه (ص) بعد وفاته الى الامام (ع). ودليل
ذلك قوله (ع) : (الانفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول ، يضعه حيث يحب) [١]
، و(ما كان لرسول الله (ص) فهو للامام) [٢]. وهي على انواع ، منها :
١ ـ الارض التي يتملكها
المسلمون من غير المسلمين ، دون قتال ، سواء انجلى عنها اهلها وتركوها ، او مكنوا
المسلمين منها مع بقائهم فيها.
٢ ـ الارض الموات ،
المملوكة اصلاً ثم باد اهلها ، او غير المملوكة بالاصل ، كسواحل البحار ونحوها.
٣ ـ رؤوس الجبال ،
وبطون الاودية ، والاجام.
٤ ـ ميراث من لا ميراث
له.
٥ ـ ما اختص به سلطان
الحرب ، منقولاً كان او غير منقول.
٦ ـ اصطفاء النبي (ص) ،
او الامام (ع) لنفسه من غنائم الحرب قبل القسمة ، يعتبر من الانفال ايضاً.
وفي زمن الحضور ، تكون
الانفال كلها بيد النبي (ص) او الامام (ع). اما في زمن الغيبة ، فـ « المصرح به في
كلام الشهيدين وغيرهم : تحليل الانفال للشيعة ، وربما نسب ذلك الى المشهور ...
ويدل على التحليل خبر الحرث بن المغيرة النضري : (دخلت على ابي جعفر (ع) فجلست
عنده ، فاذا نجية قد استأذن عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثم قال : جعلت
فداك ، اني اريد ان اسألك عن مسألة ، والله ما اُريد فيها الا فكاك رقبتي من النار.