responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 174

النبي (ص) تماماً كما تنتقل الولاية الشرعية منه (ص) بعد وفاته الى الامام (ع). ودليل ذلك قوله (ع) : (الانفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول ، يضعه حيث يحب) [١] ، و(ما كان لرسول الله (ص) فهو للامام) [٢]. وهي على انواع ، منها :

١ ـ الارض التي يتملكها المسلمون من غير المسلمين ، دون قتال ، سواء انجلى عنها اهلها وتركوها ، او مكنوا المسلمين منها مع بقائهم فيها.

٢ ـ الارض الموات ، المملوكة اصلاً ثم باد اهلها ، او غير المملوكة بالاصل ، كسواحل البحار ونحوها.

٣ ـ رؤوس الجبال ، وبطون الاودية ، والاجام.

٤ ـ ميراث من لا ميراث له.

٥ ـ ما اختص به سلطان الحرب ، منقولاً كان او غير منقول.

٦ ـ اصطفاء النبي (ص) ، او الامام (ع) لنفسه من غنائم الحرب قبل القسمة ، يعتبر من الانفال ايضاً.

وفي زمن الحضور ، تكون الانفال كلها بيد النبي (ص) او الامام (ع). اما في زمن الغيبة ، فـ « المصرح به في كلام الشهيدين وغيرهم : تحليل الانفال للشيعة ، وربما نسب ذلك الى المشهور ... ويدل على التحليل خبر الحرث بن المغيرة النضري : (دخلت على ابي جعفر (ع) فجلست عنده ، فاذا نجية قد استأذن عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثم قال : جعلت فداك ، اني اريد ان اسألك عن مسألة ، والله ما اُريد فيها الا فكاك رقبتي من النار.


[١] و (٢) التهذيب ج ١ ص ٣٨٧.

اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست