اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 146
تصرف
الصبي المميز اذا بلغ عشراً وقيل ثماني وقيل خمسة اشبار دون المجنون. الثالث : ان
الظاهر ان عبادة الصبي المميز شرعية. الرابع : ان العلامة قال في قواعده ان
المجنون ابعد في اعتبار عمده من الصبي ، فان اراد ان الفرق مدخول في خصوص الزكاة ،
قلنا : لانص فيه ولا اولوية ولا تنقيح لما ذكرنا » [١].
وكون المال ملكاً تاماً لصاحبه ، يتمكن من التصرف فيه ، هو احد شروط الزكاة ايضاً.
فلا زكاة في المال المرهون ولا الموقوف ، ولا الموهوب قبل ان يقبضه ، ولا في
الموصى له ، ولا في الدين ، ولا المال الغائب الا بعد التسلط عليه ، لقوله (ع) :
(لاصدقه على الدين ، ولاالمال الغائب عنك ، حتى يقع في يديك) [٢]
، وفي رواية ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً
ونصفه ديناً فتحل عليه الزكاة ، قال : (يزكي العين ويدع الدين ، قلت : فانه اقتضاه
بعد ستة اشهر ، قال : يزكيه حين اقتضاه) [٣]. والمدار في دفع الزكاة وجود المال في حوزة
الفرد المكلف ، فاذا اقترض شخص نصاباً من الاعيان الزكوية وبقي عنده سنة كاملة ،
فزكاة القرض على المقترض لا على المقرض. واضافة الى شروط فيمن تجب عليهم الزكاة ،
هناك شروط خاصة في اخراج الزكاة المتعلقة بالغلات الاربع والنقدين والانعام
الثلاثة.
الانعام الثلاثة :
وتعتبر الانعام الثلاثة
(الابل والبقر والغنم) من اهم مصادر الغذاء