اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 145
دليل
شرعي وليس في الشرع ما يدل على ذلك » [١]. ولكن من المؤكد انها تستحب في غير ذلك من
الحبوب كالذرة والرز ، والخضروات كالبقول والخضر ، والاملاك التي تستثمر بالايجار
كالبساتين والحوانيت لانها تدخل في مال التجارة. والدليل على ذلك ، روايات مختلفة
عن اهل البيت (ع) حملها الفقهاء على الاستحباب والندب.
واشترط فيمن تجب عليه
الزكاة بالبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والملك ، والتمكن من التصرف. فدليل وجوب كونه
بالغاً رواية يونس بن يعقوب ، قال : ( ارسلت الى ابي عبد الله (ع) ان لي اخوة
صغاراً ، فمتى تجب على اموالهم الزكاة؟ قال : اذا وجبت عليهم الصلاة ، وجبت عليهم
الزكاة ... ) [٢]. وفي رواية اخرى : ( ليس في مال اليتيم زكاة ،
وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل او زرع او غلة زكاة ، وان بلغ اليتيم
فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل ، حتى يدرك ، فاذا ادرك كانت عليه
زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس ) [٣].
فالرواية المتقدمة تربط بشكل صريح وجوب الزكاة بالبلوغ. اما العقل فقد اختلف
الفقهاء في وجوبه ، فمنهم من قال بثبوت الزكاة في مال المجنون ، ومنهم من قال غير
ذلك. حيث ذهب المشهور الى ان حكم المضطرب عقلياً حكم الطفل في جميع ما تقدم ، ولكن
الفرق بين المجنون والطفل متجه لوجوه منها : « الاول : ان عبارة الصبي معتبرة في
مواضع كالهدية والدخول. الثاني : انه قيل بصحة