responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 145

دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل على ذلك » [١]. ولكن من المؤكد انها تستحب في غير ذلك من الحبوب كالذرة والرز ، والخضروات كالبقول والخضر ، والاملاك التي تستثمر بالايجار كالبساتين والحوانيت لانها تدخل في مال التجارة. والدليل على ذلك ، روايات مختلفة عن اهل البيت (ع) حملها الفقهاء على الاستحباب والندب.

واشترط فيمن تجب عليه الزكاة بالبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والملك ، والتمكن من التصرف. فدليل وجوب كونه بالغاً رواية يونس بن يعقوب ، قال : ( ارسلت الى ابي عبد الله (ع) ان لي اخوة صغاراً ، فمتى تجب على اموالهم الزكاة؟ قال : اذا وجبت عليهم الصلاة ، وجبت عليهم الزكاة ... ) [٢]. وفي رواية اخرى : ( ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل او زرع او غلة زكاة ، وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل ، حتى يدرك ، فاذا ادرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس ) [٣]. فالرواية المتقدمة تربط بشكل صريح وجوب الزكاة بالبلوغ. اما العقل فقد اختلف الفقهاء في وجوبه ، فمنهم من قال بثبوت الزكاة في مال المجنون ، ومنهم من قال غير ذلك. حيث ذهب المشهور الى ان حكم المضطرب عقلياً حكم الطفل في جميع ما تقدم ، ولكن الفرق بين المجنون والطفل متجه لوجوه منها : « الاول : ان عبارة الصبي معتبرة في مواضع كالهدية والدخول. الثاني : انه قيل بصحة


[١] الغنية لابن زهرة الحلبي ص ٤٤.

[٢] الكافي ج ١ ص ١٥٣.

[٣] التهذيب ج ١ ص ٣٥٦.

اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست