responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 17

الآمر بقتله حتى يموت ، هذا اذا كان المقهور بالغاً عاقلاً [١].

فللتقية حدود وشروط يجب ان تقف عندها ، وخصوصاً إذا وصل الأمر إلى حد يعرّض حياة الآخرين إلى الخطر. وفي الحديث : « إنما جعلت التقية ليحقن بها الدمُ ، فاذا بلغ الدَّم فليس تقية » [٢].

ثانياً : حق الكرامة :

إهتم الإسلام ـ أيضاً ـ بحق آخر لا يقلُ أهمية عن حق الحياة ألا وهو حق الكرامة.

ويراد بالكرامة : امتلاك الإنسان بما هو إنسان للشرف والعزّة والتوقير. فلا يجوز انتهاك حرمته وامتهان كرامته ، فالإنسان مخلوق مُكرَّم ، قد فضله الله تعالى على كثير من خلقه.. ( ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرِّ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممَّن خلقنا تفضيلاً ) ( الإسراء ١٧ : ٧٠ ) ، وهي كرامة طبيعية متّع الله تعالى كل أفراد الإنسان بها. وهناك كرامة إلـهية تختص بمن اتقى الله تعالى حق تقاته : ( يا أيُّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكمً ) ( الحجرات ٤٩ : ١٣ ).

وكان أئمة أهل البيت عليهم‌السلام يراعون كرامة الناس من أن تمس ، حتى انهم طلبوا من أرباب الحوائج أن يكتبوا حوائجهم حرصاً على صون ماء وجوههم. وهناك رواية نبوية تتحدث عن كرامة الإنسان التي لا يجوز


[١] شرائع الإسلام ـ كتاب القصاص ٤ : ٩٧٥ ، طبع دار الهدى ـ قم المقدسة ط ٣.

[٢] الكافي ٢ : ٢٢٨ / ١٦ باب التقية.

اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست