اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة الجزء : 1 صفحة : 16
وعليه ، فقد احتل هذا الحق مكانةً مهمة
في مدرسة أهل البيت عليهمالسلام
، يبدو ذلك جلياً لمن يطّلع على الروايات الواردة في باب القصاص في المجاميع
الحديثية ، وسوف يجد نظرة أرحب وأعمق لهذا الحق ، معتبرةً أن كل تسبيب أو مباشرة
في قتل نطفة ، أو إزهاق نفس محترمة ، أو إراقة الدِّماء ، يعد انتهاكاً لحق الإنسان
في الحياة ، ويستلزم ذلك عقوبة في الدنيا وعاقبة وخيمة يوم الجزاء.
ومن الشواهد النقلية الدالة على حرمة
التسبيب في ذلك ، ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إنَّ الرَّجل ليأتي يوم
القيامة ومعه قدر محجمة من دم ، فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، فيقال :
بلى ذكرت عبدي فلاناً ، فترقى ذلك [١]حتى قُتل ، فأصابك
من دمه » [٢].
كما وردت روايات في حرمة الانتحار مفادها : ان المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل
ميتة إلاّ أنّه لا يقتل نفسه. ومن يقتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها.
وفي هذا الاطار هناك من أُصيب بقصر
النظر ، أو بعمى في البصيرة ، يطعن ويشكك في التزام شيعة أهل البيت عليهمالسلام بمبدأ التقية ، ويجهل أو يتجاهل الحكمة
العميقة من وراء تبني هذا المبدأ والمتمثلة اساساً في الحيلولة دون إراقة
الدِّماء. يقول المحقق الحلي : اذا اكرهه على القتل ، فالقصاص على المباشر دون
الآخر. وفي رواية علي بن رئاب ، يحبس
القصاص في النفس.
[١] فترقى ذلك : أي
: رفع ، والحديث ناظر إلى وجوب كتمان السّر عند احتمال الضرر في افشائه.
[٢] وسائل الشيعة ٢٩
: ١٧ / ١ باب ٢ من أبواب القصاص في النفس.
اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة الجزء : 1 صفحة : 16