responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام المؤلف : الكعبي، علي موسى    الجزء : 1  صفحة : 188

يليه بعده ، فلمّا وليت رأيت أن أردّه علىٰ المسلمين [١].

التكرم وشرع الإحسان :

لقد ثبت ممّا تقدّم أنّ الزهراء عليها‌السلام طالبت أبا بكر بالنحلة والإرث وسهم ذي القربىٰ ، وأنه لم يعطها شيئاً مما طلبت ، فلو فرضنا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يورث ، وأن جميع متروكاته بما فيها فدك وسهم ذي القربىٰ هي طعمة لولي الأمر بعده ، وليتصرف بها حيثما يشاء ، أو أنها من الأموال العامّة ومن حقّ الحاكم أن يتصرف بها وفقاً لمقتضيات المصلحة الإسلامية العامة.

إذن أليس من الحكمة والتدبير وشرع التكرم والاحسان أن يعطي فاطمة عليها‌السلام شيئاً مما طلبت ولا يردّها خائبة ؟! وهي ابنة الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي لم يخلف بينهم غيرها ، تطييباً لخاطرها ، وحفظاً لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيها ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « المرءُ يحفظ في ولده » ، وقطعاً لدابر الفرقة والاختلاف التي حكمت حياة المسلمين سنين متمادية.

ولو فعل ذلك لم يكن بدعاً منه ، فقد أقطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعض أراضي بني النضير لأبي بكر وعبدالرحمن بن عوف وأبي دجانة [٢] ، وأقطع أرضاً من أرض بني النضير ذات نخلٍ للزبير بن العوّام [٣].


[١] سنن البيهقي ٦ : ٣٠٣. والرياض النضرة / المحب الطبري ١ : ١٩١. ومسند أحمد ١ : ٤. وشرح ابن أبي الحديد ١٦ : ٢١٩. ومسند فاطمة عليها‌السلام / السيوطي : ١٥ عن مسلم وأحمد وأبي داود وابن جرير.

[٢] فتوح البلدان / البلاذري : ٣١.

[٣] فتوح البلدان / البلاذري : ٣٤.

اسم الکتاب : سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام المؤلف : الكعبي، علي موسى    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست