اسم الکتاب : سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام المؤلف : الكعبي، علي موسى الجزء : 1 صفحة : 182
قسّم عمر خيبر ، فخيّر
أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
أن يُقطَع لهنّ من الماء والأرض ، أو يُمضىٰ لهنّ ، فمنهنّ من اختار الأرض ، ومنهنّ من اختار الوسق ، وكانت عائشة اختارت الأرض [١].
فهذه خيبر التي طالبت الزهراء عليهاالسلام بنصيبها منها
كميراثٍ لها من أبيها الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وردّها أبو بكر ، جاء عمر فقسّمها في أيام خلافته علىٰ أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
! فإذا كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
لا يورث ، فلماذا ترث الأزواج ولا ترث البنت ؟
وعن عائشة ، قالت : أمّا صدقة رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم
بالمدينة ، فدفعها عمر إلىٰ علي والعباس [٢] ، فلو صحّ أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
لا يورث ، وأنّ ما تركه صدقة للمسلمين ، فكيف يدفع عمر ذلك إلىٰ علي عليهالسلام
والعباس ؟ ولماذا لم يدفع رجال السلطة هذه الأموال في حياة الزهراء عليهاالسلام
، إنّها السياسة التي تطلبت أن يمنعوا حيث توجب المصالح تثبيت ركائز الدولة
وتدعيم أركانها ، وأن يعطوا في وقت الرخاء والاستقرار وبسطة الفتوح.
الثامن :
رويت بعض الأخبار التي تعارض حديث منع الإرث ، منها ما جاء في ( السيرة الحلبية ) عن سبط ابن الجوزي ، قال : إنّ أبا بكر كتب لفاطمة عليهاالسلام
بفدك ، ودخل عليه عمر ، فقال : ما هذا ؟ فقال : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها. فقال : ممّاذا تنفق علىٰ المسلمين وقد حاربتك
[١]
صحيح البخاري ٣ : ٢١١ ـ باب المزارعة ـ بالشطر ونحوه.
[٢]
صحيح البخاري ٦ : ١٧٨ / ٢ ـ كتاب الخمس. وصحيح مسلم ٣ : ١٣٨٢ / ٥٤ ـ كتاب
الجهاد والسير. وسنن أبي داود ٣ : ١٤٣ / ٢٩٧٠ ـ باب في صفايا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأموال. وسنن البيهقي ٦ : ٣٠١. ومسند أحمد ١ : ٦.
اسم الکتاب : سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام المؤلف : الكعبي، علي موسى الجزء : 1 صفحة : 182