responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام المؤلف : الكعبي، علي موسى    الجزء : 1  صفحة : 182

قسّم عمر خيبر ، فخيّر أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يُقطَع لهنّ من الماء والأرض ، أو يُمضىٰ لهنّ ، فمنهنّ من اختار الأرض ، ومنهنّ من اختار الوسق ، وكانت عائشة اختارت الأرض [١].

فهذه خيبر التي طالبت الزهراء عليها‌السلام بنصيبها منها كميراثٍ لها من أبيها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وردّها أبو بكر ، جاء عمر فقسّمها في أيام خلافته علىٰ أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ! فإذا كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يورث ، فلماذا ترث الأزواج ولا ترث البنت ؟

وعن عائشة ، قالت : أمّا صدقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة ، فدفعها عمر إلىٰ علي والعباس [٢] ، فلو صحّ أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يورث ، وأنّ ما تركه صدقة للمسلمين ، فكيف يدفع عمر ذلك إلىٰ علي عليه‌السلام والعباس ؟ ولماذا لم يدفع رجال السلطة هذه الأموال في حياة الزهراء عليها‌السلام ، إنّها السياسة التي تطلبت أن يمنعوا حيث توجب المصالح تثبيت ركائز الدولة وتدعيم أركانها ، وأن يعطوا في وقت الرخاء والاستقرار وبسطة الفتوح.

الثامن : رويت بعض الأخبار التي تعارض حديث منع الإرث ، منها ما جاء في ( السيرة الحلبية ) عن سبط ابن الجوزي ، قال : إنّ أبا بكر كتب لفاطمة عليها‌السلام بفدك ، ودخل عليه عمر ، فقال : ما هذا ؟ فقال : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها. فقال : ممّاذا تنفق علىٰ المسلمين وقد حاربتك


[١] صحيح البخاري ٣ : ٢١١ ـ باب المزارعة ـ بالشطر ونحوه.

[٢] صحيح البخاري ٦ : ١٧٨ / ٢ ـ كتاب الخمس. وصحيح مسلم ٣ : ١٣٨٢ / ٥٤ ـ كتاب الجهاد والسير. وسنن أبي داود ٣ : ١٤٣ / ٢٩٧٠ ـ باب في صفايا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأموال. وسنن البيهقي ٦ : ٣٠١. ومسند أحمد ١ : ٦.

اسم الکتاب : سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام المؤلف : الكعبي، علي موسى    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست