responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسلية المُجالس وزينة المَجالس المؤلف : الكركي الحائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 303

أهل المدينة بالفرائض عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

قال الشعبي: ما رأيت أفرض فرض من عليّ بن أبي طالب، و لا أحسب منه، و قد سئل- و هو على المنبر يخطب-: رجل مات و ترك امرأة و أبوين و ابنتين، كم نصيب الامرأة؟

قال عليه السلام: صار ثمنها تسعا، فلقّبت بالمسألة المنبريّة.

شرح ذلك: للأبوين السدسان، و للبنتين الثلثان، و للمرأة الثمن، عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة و عشرين ثمنها، فلمّا صارت إلى سبعة و عشرين صار ثمنها تسعا، فإنّ ثلاثة من سبعة و عشرين تسعها، و يبقى أربعة و عشرون، للبنتين ستّة عشر و للأبوين ثمانية.

و هذا القول صدر منه صلوات اللّه عليه إمّا على سبيل الاستفهام، أو على قولهم صار ثمنها تسعا[1]، أو بيّن كيف [يجي‌ء][2] الحكم على مذهب من يقول بالعول، أو على سبيل الانكار فبيّن الحساب و الجواب، و القسمة و النسبة بأوجز لفظ[3].

و منه أنّه سئل عليه السلام عن عدد تخرج منه الآحاد صحاحا لا كسر فيها، فقال من غير تروّ: اضرب أيّام سنتك في أيّام اسبوعك، و الآحاد هي النصف و الثلث و الربع و الخمس، هكذا إلى العشرة.

[أنّ أمير المؤمنين عليّ عليه السلام أكثر الصحابة رواية]

و منهم الرواة و هم نيّف و عشرون رجلا، منهم: ابن عبّاس، و ابن مسعود،


[1] زاد في المناقب: أو على مذهب نفسه.

[2] من المناقب.

[3] مناقب ابن شهرآشوب: 2/ 44، عنه البحار: 40/ 159.

اسم الکتاب : تسلية المُجالس وزينة المَجالس المؤلف : الكركي الحائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست