أهل المدينة بالفرائض عليّ بن أبي طالب عليه السلام.
قال الشعبي: ما رأيت
أفرض فرض من عليّ بن أبي طالب، و لا أحسب منه، و قد سئل- و هو على المنبر يخطب-:
رجل مات و ترك امرأة و أبوين و ابنتين، كم نصيب الامرأة؟
قال عليه السلام: صار
ثمنها تسعا، فلقّبت بالمسألة المنبريّة.
شرح ذلك: للأبوين
السدسان، و للبنتين الثلثان، و للمرأة الثمن، عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة
و عشرين ثمنها، فلمّا صارت إلى سبعة و عشرين صار ثمنها تسعا، فإنّ ثلاثة من سبعة و
عشرين تسعها، و يبقى أربعة و عشرون، للبنتين ستّة عشر و للأبوين ثمانية.
و هذا القول صدر منه
صلوات اللّه عليه إمّا على سبيل الاستفهام، أو على قولهم صار ثمنها تسعا[1]، أو بيّن
كيف [يجيء][2] الحكم على
مذهب من يقول بالعول، أو على سبيل الانكار فبيّن الحساب و الجواب، و القسمة و
النسبة بأوجز لفظ[3].
و منه أنّه سئل عليه
السلام عن عدد تخرج منه الآحاد صحاحا لا كسر فيها، فقال من غير تروّ: اضرب أيّام
سنتك في أيّام اسبوعك، و الآحاد هي النصف و الثلث و الربع و الخمس، هكذا إلى
العشرة.
[أنّ أمير المؤمنين
عليّ عليه السلام أكثر الصحابة رواية]
و منهم الرواة و هم نيّف
و عشرون رجلا، منهم: ابن عبّاس، و ابن مسعود،