responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 295

و الظاهر* أنّهما واحد مع احتمال تعدّدهما؛ فعندي تردّد فيما يرويه‌[1]، انتهى.

______________________________
(31) قوله* في إبراهيم بن صالح عن صه: و الظاهر أنّهما واحد ..

إلى آخره.

اعترض عليه المحقّق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور، بل الظاهر المغايرة، مع أنّ مع‌[2] الاتّحاد لا وجه لتوقّفه، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي- كما صرّح به في الاصول في مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة[3] و كتاب الخلاصة[4]- ففيه:

أوّلا: إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل و تصريحه بالاعتماد على رواياتهم، مثل الحسن بن علي بن فضّال‌[5] و ابنه (علي)[6] و غيرهما[7].

و ثانيا: إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.

و إن لم يعتبر[8]، فالواجب حينئذ قبول رواياته، فالتوقّف لا وجه له‌


[1] الخلاصة: 314/ 6، و فيها بدل فعندي تردّد: و عندي توقّف.

[2] مع، لم ترد في« ب» و الحجريّة.

[3] انظر تهذيب الاصول: 78( الطبعة الحجريّة سنة 1308) المبحث الثاني من الفصل الثالث من مباحث حجّيّة الخبر الواحد، حيث قال: و المخالف غير الكافر لا تقبل روايته أيضا لاندراجه تحت اسم الفاسق.

[4] انظر الخلاصة: 314/ 3 ترجمة إبراهيم بن أبي سمال و 315/ 1 ترجمة إسماعيل بن سماك و 317/ 1 ترجمة إسحاق بن عمّار بن حيّان.

[5] الخلاصة: 98/ 2.

[6] الخلاصة: 177/ 15. و ما بين القوسين أثبتناه من« م».

[7] مثل حميد بن زياد و علي بن أسباط. انظر الخلاصة: 129/ 2 و 185/ 38.

[8] أي: الإيمان في الراوي.

اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست