اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 113
و فيه أنّ القادح و المناقش
ربما لم يثبت عندهما الاجماع، أو لم يثبت وجوب اتّباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود[1]
بل كونه مجرّد الاتّفاق، أو لم يفهما على وفق المشهور و لا يضرّ ذلك[2]،
أو لم يقنعا بمجرّد ذلك.
و
الظاهر هو الأوّل بالنسبة إلى الشيخ؛ لعدم ذكره إياه في كتابه كما ذكره الكشّي، و
كذلك بالنسبة إلى النجاشي و أمثاله، فتدبّر.
بقي
شيء و هو أنّه ربما يتوهّم بعض من عبارة (إجماع العصابة) وثاقة من روى عنه هؤلاء[3]،
و فساده ظاهر، و قد عرفت الوجه. نعم يمكن أن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة إليه،
فتأمّل.
و
عندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح، و وجهه يظهر
بالتأمّل فيما ذكرنا.
[3] ممن يظهر منه ذلك الشهيد الثاني في حاشيته على
الارشاد 2: 41، حيث استظهر وثاقة أبي الربيع الشامي لرواية الحسن بن محبوب عنه، و
هو أحد أصحاب الاجماع.
[4] قال أبو علي الحائري في منتهى المقال 1: 72: لم
أعثر على هذه الكلمة( اسند عنه) إلّا في كلام الشيخ رحمه اللّه، و ما ربما يوجد في
الخلاصة فإنّما أخذه من رجال الشيخ، و الشيخ رحمه اللّه إنّما ذكرها في رجاله دون
فهرسته، و في أصحاب الصادق عليه السّلام دون غيره إلّا في أصحاب الباقر عليه
السّلام ندرة غاية الندرة، انتهى. ثم ذكر قدّس سرّه الوجوه المحتملة في كيفية
قراءة« أسند عنه».
[5] نقل العلياري في بهجة الآمال 1: 161 عن القوانين
أنّه قال: و من أسباب الوثاقة-- قولهم: أسند عنه، يعني سمع منه الحديث على وجه
الإسناد.
انظر قوانين الاصول: 1486( حجري).
اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 113