اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 105
آخر بأنّه ثقة في الحديث، مضافا
إلى أنّه في الموضع الأوّل كان ملحوظ نظره[1]
الموضع الآخر، كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد[2]،
فتأمّل.
و
ربما قيل بالفرق بين (الثقة في الحديث) و (الثقة)، و ليس ببالي القائل[3].
و
يمكن أن يقال بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة: إنّ العدالة المستفادة من الأوّل هي
بالمعنى الأعم- (و قد أشرنا و سنشير أيضا أنّ التي وقع الاتّفاق على اشتراطها هي
بالمعنى الأعم-)[4] و وجه
الاستفادة[5] إشعار
العبارة و كثير من التراجم، مثل ترجمة أحمد بن بشير[6]،
و أحمد بن الحسن، و أبيه الحسن بن علي[7]
بن فضّال، و الحسين بن أبي سعيد، و الحسين بن أحمد بن المغيرة، و عليّ بن الحسن
الطاطري، و عمّار بن موسى، و غير ذلك.
إلّا
أنّ المحقّق[8] نقل عن
الشيخ رحمه اللّه أنّه قال: يكفي في الراوي أن
[5] في« ق» تعليقة للمولى عليّ الرازي: لعلّ وجه
الإستفادة من ترجمة أحمد بن أبي بشير في النجاشي و الخلاصة و الفهرست، قالوا فيه:
ثقة في الحديث واقف المذهب، فظهر أنّ مرادهم في قولهم:« ثقة في الحديث» العدالة
بالمعنى الأعم.
[6] في« ق» بدل أحمد بن بشير: أحمد بن أبي بشر، و في«
م»: أحمد بن بشر.
[8] نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن
سعيد الهذلي المعروف-- بالمحقّق الحلّي و المحقّق الأوّل و المتوفّى سنة 676 ه.
نقل المطلب المذكور في كتابه معارج الاصول: 149 نقلا عن عدّة الشيخ 1: 152.
اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 105