responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 247

أقول : يمكن التخلص من النقض بوجهين :

الأول : كون الرجل ثقة عند ابن ابي عمير وقت تحمل الحديث ، وهذا كاف في العمل بالالتزام.

الثاني : ان أبا البختري كان عامياً ، ومن المحتمل أن يكون التزام المشايخ راجعاً إلى ابواب العقائد والأحكام الشرعية ، وأما ما يرجع إلى أدب المصلّي في صلاة الاستسقاء ، فلم يكن من موارد الالتزام ، ولم يكن في نقل مثل ذلك أي خطر واشكال فتأمل.

ب ـ عمرو بن جميع الزيدي البتري : قال النجاشي : « عمرو بن جميع الازدي البصري ، ابو عثمان ، قاضي الري ، ضعيف ، له نسخة يرويها عنه سهل بن عامر » ثم ذكر سنده إلى الكتاب [١].

اقول : وليس لابن ابي عمير رواية عنه في الكتب الأربعة ، بل روى عنه الصدوق في معاني الأخبار ، ولا يتجاوز الروايتين :

١ ـ روى الصدوق في معاني الاخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن محمد بن ابي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال ابو عبدالله عليه‌السلام : لابأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين [٢].

٢ ـ وبهذا الإسناد أيضاً قال : قال ابو عبدالله عليه‌السلام : حدثني ابي ، عن ابيه ، عن جده قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا مشت اُمتي المطيطا ، وخدمتهم فارس والروم ، كان بأسهم بينهم. المطيطا :


[١] رجال النجاشي : الرقم ٧٦٩.

[٢] وسائل الشيعة : ج ٤ ، الباب ٨ من ابواب السجود ، الحديث ٦ ، نقلاً عن معاني الاخبار للصدوق.

اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست