responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231

بالنسبة إلى من يعتبر الوثاقة [١].

وفيه : أن نسبة العمل بخبر كل إمامي لم يظهر منه فسق إلى قدماء الامامية ، تخالف ما ذكره عنهم الشيخ في « العدة » ، وهو أبصر بآرائهم حيث قال في ضمن استدلاله على حجية الاخبار التي رواها الاصحاب في تصانيفهم : « ان واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فاذا أحالهم على كتاب معروف ، او اصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا يُنكر حديثه ، سكتوا وسلَّموا الأمر في ذلك ، وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن بعده من الائمة عليهم‌السلام » [٢].

ترى أنه يقيد عملهم وقبولهم الرواية بكون راويه ثقة ، والقول بحجية كل خبر يرويه إمامي لم يظهر فسقه ، اشبه بقول الحشوية ، وقريب من رأيهم في الاخبار ، ولو كان ذلك مذهب القدامى من الامامية لما صح للسيد المرتضى ادّعاء الاتفاق على عدم حجية خبر الواحد ، فإن ذلك الإدعاء مع هذه النسبة في طرفي النقيض.

ولو كان بناء القدماء على اصالة العدالة في كل من لم يعلم حاله ، فلا معنى لتقسيم الرواة إلى الثقة ، والضعيف ، والمجهول ، بل كان عليهم ان يوثقوا كل من لم يثبت ضعفه ، ومن المعلوم ثبوت خلافه.

واما ما نقل عن العلاّمة في حق أحمد بن اسماعيل من قوله « لم ينصّ علماؤنا عليه بتعديل ولم يرو فيه جرح ، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض » [٣] فمن الممكن أن يكون اعتماده عليه لأجل ما قاله النجاشي في ترجمته من أن « له عدة كتب لم يصنف مثلها ، وأن أباه كان من غلمان أحمد بن


[١] معجم رجال الحديث : ج ١ ص ٦٥.

[٢] عدّة الأُصول : ١ / ٣٣٨ ، الطبعة الحديثة.

[٣] الخلاصة : ١٦.

اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست