responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 154

آخر ، وعلى الثاني يكتفي بالتوثيق الواحد ، ويكون خبر الثقة حجَّة في الاحكام والموضوعات ، إلا ما قام الدليل على اعتبار التعدّد فيه ، كما في المرافعات وثبوت الهلال ، والمشهور هو الأول ، والاقوى هو الثاني وسيوافيك بيانه في آخر البحث.

الثالثة : نص أحد أعلام المتأخرين

وممّا تثبت به وثاقة الراوي أو حسن حاله هو نصّ أحد أعلام المتأخرين عن الشيخ وذلك على قسمين :

قسم مستند إلى الحس وقسم مستند إلى الحدس.

فالاول ؛ كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين ( المتوفّى بعد عام ٥٨٥ هـ ) وابن شهرآشوب صاحب « معالم العلماء » ( المتوفّى عام ٥٨٨ هـ ) وغيرهما فانهم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة ، ووجود الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة بينهم ، كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات على السماع ، أو الوجدان في الكتاب المعروف أو إلى الاستفاضة والاشتهار ودونهما في الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله ، والعلاّمة في الخلاصته عن بعض علماء الرجال.

والثاني ؛ كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخر عنهم ، كالميرزا الاسترآبادي والسيّد التفريشي والاردبيلي والقهبائي والمجلسي والمحقق البهبهاني وأضرابهم ، فان توثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد ، كما تُفصح عنه كتبهم ، فلو قلنا بأن حجيّة قول الرجالي من باب الشهادة ، فلا تعتبر توثيقات المتأخرين ، لأن آراءهم في حقّ الرواة مبنية على الاجتهاد والحدس ، ولا شك في أنه يعتبر في قبول الشهادة إحراز كونها مستندة إلى الحسّ دون الحدس ، كيف وقد ورد في باب الشهادة أن الصادق عليه‌السلام قال : « لا تشهدنَّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفَّك » [١]. وفي حديث عن النبي


[١] الوسائل : الجزء ١٨ أبواب الشهادات ، الباب ٢٠ ، الحديث ١ و ٣.

اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست