responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 153

العلم في الرجال منسداً أم لم يكن ، وإذا كان باب العلم والعلميّ بمعظمها مفتوحاً ، لم يكن الظن الرجالي حجة سواء كان أيضاً باب العلم بالتوثيقات منسداً أم لم يكن.

وبالجملة ؛ انسداد باب العلم والعلمي في خصوص الاحكام الشرعية هو المناط لحجية كل ظن ( ومنه الظن الرجالي ) وقع طريقا إلى الاحكام الشرعية ، أما إذا فرضنا باب العلم والعلميّ مفتوحاً في باب الاحكام ، فلا يكن الظن الرجاليّ حجّة وان كان باب العلم والعلمي فيه منسداً.

وقد أشار إلى ما ذكرنا الشيخ الأعظم في فرائده عند البحث عن حجية قول اللغوي حيث قال :

« إنَّ كل من عمل بالظن في مطلق الاحكام الشرعية ، يلزمه العمل بالظن بالحكم النّاشي من الظنّ بقول اللّغوي ، لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللّغات ، بل العبرة عندهم بانسداد باب العلم في معظم الاحكام ، فانه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم ، الحاصل من الظن باللغة ، وان فرض انفتاح باب العلم في ما عدا هذا المورد من اللغات » [١].

الثاني : نص أحد أعلام المتقدمين

إذا نصّ أحد اعلام المتقدمين كالبرقي والكشي وابن قولويه والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأمثالهم على وثاقة الرجل ، يثبت به حال الرجل بلا كلام ، غير أن هناك بحثاً آخر وهو : هل يكتفي بتوثيق واحد منهم أو يحتاج إلى توثيقين؟ وتحقيق المسألة موكول إلى محلها في الفقه وخلاصة الكلام هو أن حجيّة خبر الثقة هل تختص بالاحكام الشرعية أو تعمّ الموضوعات أيضاً؟ فعلى القول الأول لا يصحّ الاعتماد على توثيق واحد ، بل يحتاج إلى ضمِّ توثيق


[١] الفرائد : بحث حجية قول اللغوي : ٤٦ ـ ٤٧ ـ طبعة رحمة الله.

اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست