اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 70
الرواية إليه ، فلا
يلاحظ من بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعيف. [١]
وقد اختاره المحدّث النوري وأصرّ عليه
وذكر في تأييده وجوهاً نذكر منها وجهين:
الأوّل
: انّ الحكم بصحّة روايات هؤلاء لو كان مستنداً إلى القرائن الداخلية كوثاقة من
يروون عنه ، لكان لهذه الدعوى الكلّيّة وجه ، لإمكان إحراز ديدنهم على أنّهم
لايروون إلاّ عن ثقة ، كما هو المشهور في حقّ ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ؛
وأمّا لو كان الحكم بالصحّة مستنداً إلى القرائن الخارجية التي تفيد الاطمئنان
بصدق الخبر ، فإحراز تلك القرائن في عامّة ما يروونه من الأخبار ، إنّما يصحّ إذا
كانت أحاديثهم محصورة في كتاب أو عند راو سمعها منهم ، يمكن معه الاطّلاع على
الاقتران بالقرائن أو عدمه ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فالحكم بصحّة كلّ ما صحّ عن
هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معيّنة ، يعدّ من المحالات العادية.
وبعبارة أُخرى : يمكن إحراز ديدن جماعة
خاصة والتزامهم بعدم الرواية إلاّ عن ثقة ، فإذا صحّ الخبر إلى هؤلاء ، يمكن الحكم
بالصحّة ، لوثاقة من يروون عنه ، لأجل الالتزام المحرَز ، وأمّا إحراز كون عامّة
أخبارهم مقرونة بالقرائن حتى يصحّ الحكم بصحّة أخبارهم من هذه الجهة ، فإحراز تلك
القرائن مع كثرة رواياتهم ، وتشتّتها في مختلف الأبواب والكتب محال عادة.
يلاحظ
عليه أوّلاً : أنّ معنى هذا
الوجه هو أنّ هؤلاء كانوا ملتزمين بنقل الروايات عن الثقات دون الضعاف ، ولازم ذلك
انّهم كانوا يحترزون عن نقل الروايات المتواترة أو المستفيضة إذا كان رواتها
ضعافاً ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام