responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70

الرواية إليه ، فلا يلاحظ من بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعيف. [١]

وقد اختاره المحدّث النوري وأصرّ عليه وذكر في تأييده وجوهاً نذكر منها وجهين:

الأوّل : انّ الحكم بصحّة روايات هؤلاء لو كان مستنداً إلى القرائن الداخلية كوثاقة من يروون عنه ، لكان لهذه الدعوى الكلّيّة وجه ، لإمكان إحراز ديدنهم على أنّهم لايروون إلاّ عن ثقة ، كما هو المشهور في حقّ ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ؛ وأمّا لو كان الحكم بالصحّة مستنداً إلى القرائن الخارجية التي تفيد الاطمئنان بصدق الخبر ، فإحراز تلك القرائن في عامّة ما يروونه من الأخبار ، إنّما يصحّ إذا كانت أحاديثهم محصورة في كتاب أو عند راو سمعها منهم ، يمكن معه الاطّلاع على الاقتران بالقرائن أو عدمه ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فالحكم بصحّة كلّ ما صحّ عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معيّنة ، يعدّ من المحالات العادية.

وبعبارة أُخرى : يمكن إحراز ديدن جماعة خاصة والتزامهم بعدم الرواية إلاّ عن ثقة ، فإذا صحّ الخبر إلى هؤلاء ، يمكن الحكم بالصحّة ، لوثاقة من يروون عنه ، لأجل الالتزام المحرَز ، وأمّا إحراز كون عامّة أخبارهم مقرونة بالقرائن حتى يصحّ الحكم بصحّة أخبارهم من هذه الجهة ، فإحراز تلك القرائن مع كثرة رواياتهم ، وتشتّتها في مختلف الأبواب والكتب محال عادة.

يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ معنى هذا الوجه هو أنّ هؤلاء كانوا ملتزمين بنقل الروايات عن الثقات دون الضعاف ، ولازم ذلك انّهم كانوا يحترزون عن نقل الروايات المتواترة أو المستفيضة إذا كان رواتها ضعافاً ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام


[١] تعليقة الوحيد على منهج المقال : ٦.

اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست