اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 23
إلى هنا تمّ الدليل الأوّل لنفاة الحاجة
إلى علم الرجال ، وإليك دراسة الدليل الثاني لهم.
الثاني : عمل المشهور جابر لضعف السند
ذهب بعضهم إلى أنّ كلّ خبر عمل به
المشهور فهو حجّة سواء كان الراوي ثقة أم لا ، وكلّ خبر لم يعمل به المشهور ليس
بحجّة وإن كان رواته ثقات.
يلاحظ عليه : انّ معرفة المشهور في كلّ
المسائل أمر صعب للغاية ، لأنّ بعض المسائل غير معنونة في كتبهم ، وجملة أُخرى
منها لا شهرة فيها ، وقسم منها يعدّمن الأشهر والمشهور ، ولأجل ذلك لا مناص من
القول بحجّية قول الثقة وحده وإن لم يكن مشهوراً ، نعم يجب أن لا يكون معرضاً عنه
كما حقّق في محلّه.
الثالث : لا طريق إلى إثبات العدالة
إنّ الغاية من الرجوع إلى الكتب
الرجالية ، هو الوقوف على عدالة الراوي ، ولكنّها لا تثبت ، وذلك لأنّ أصحاب الكتب
الرجالية ، ما عاصروا الرواة ولا عاشروهم ، وإنّما رجعوا في التعديل والجرح إلى
الكتب المؤلّفة في العصور المتقدّمة التي كانت أصحابها معاصرين ومعاشرين مع الرواة
أو مقاربين لأعصارهم ، فإنّ مضامين الأُصول الرجالية الخمسة وليدة تلك الكتب
المؤلّفة في العصور المتقدّمة. هذا من جانب.
ومن جانب آخر ، انّه لا « عبرة بالكتابة
ولا بالقرطاس » كما هو الأساس في كتاب القضاء.
والجواب
أوّلاً : أنّ قسماً كبيراً من تعديلهم وجرحهم
مستند إلى السماع من كابر عن كابر ، ومن ثقة عن ثقة ، فتكون شهاداتهم في حقّ
الرواة ، مستندة إلى
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 23