اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 174
عدم جواز العمل به ،
وعلى ذلك تنتفي فائدة التقسيم ، لأنّه مقدّمة للعمل ، وهو يرفض العمل بخبر الواحد
على الإطلاق.
وأمّا على القول بجواز العمل به ـ كما
هو الحق ـ فمنهم من خصّه بالصحيح ، ومنهم من أضاف الحسن ، ومنهم من أضاف الموثّق ،
ومنهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوه.
والسعة والضيق في هذا المجال تابعان
لدلالة ما استدلّ به على حجّية خبر الواحد ، فمن خصّ نتيجة الأدلّة بحجّية قول
العدل فخصّ العمل بالصحيح ، وأمّا من قال بعمومية النتيجة فأضاف إليها الموثّق ، إلى
غير ذلك ممّا يمكن أن يكون وجهاً لهذا الاختلاف.
وقد اخترنا في أبحاثنا الأُصولية انّه
لا دليل على حجّية خبر الواحد إلاّ سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع ، إذ كانت
بمرأى ومسمع منه ، والسيرة كما جرت على العمل بقول الثقة كذلك جرت على العمل بكلّ
خبر حصل الوثوق بصحته ، سواء أُحرزت وثاقة راويه أم لم تحرز ، بل إحراز وثاقة
الراوي مقدّمة لحصول الوثوق بصحة الخبر ، هذا هو المختار ، وليس المراد من الوثوق
هو الوثوق الشخصي بل النوعي ، وعلى ذلك فيعمل بالصحيح والموثّق ، وأمّا العمل
بالحسن والضعيف فهو رهن حصول الوثوق بصدوره ، ولأجل ذلك ربّما يكون تضافر الحديث
وإن كان حسناً أو ضعيفاً سبباً لحصول الوثوق.
وهذا هو الداعي لضبط الأخبار جميعاً ، صحيحها
وموثّقها وحسنها وضعيفها ، ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث وحذف الضعيف في جمع
الأحاديث ، إذ ربّما تحصل هناك قرائن على صدقه ، وربما يؤيّد بعضها بعضاً ، ويشدّ
بعضها بعضاً ، وما يتراءى من قيام بعض الجُدد بتأليف كتب حول الصحاح كالصحيح
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 174