responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 173

النسخ ، وفي بعضها بالثاني ، واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد. [١]

هذا هو حقيقة الاضطراب ، ولكنّه هل يمنع عن وصف الرواية بالصحّة ، أو يسقطها عن الحجّية وإن كانت صحيحة؟ وجهان ، الأقرب هو الأوّل ; لأنّ الاضطراب في السند أو المتن يدلّ على عدم كون الراوي ضابطاً ، وقد عرفت اشتراط الضبط في وصف الخبر بالصحّة.

الصحيح وأقسامه

إنّ جمعاً قد قسّموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام : أعلى وأوسط وأدنى.

فالأعلى : ما يثبت وصف الجميع بالصحة ، بالعلم أو بشهادة عدلين ، أو في البعض بالأوّل ، وفي البعض الآخر بالثاني.

والأوسط : ما ثبت وصف الجميع بما ذكر بقول عدل يفيد الظنّ المعتمد ، أو ما ثبت وصف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى ، والبعض الآخر بقول البعض المفيد للظن المعتمد.

والأدنى : ما ثبت وصف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي ، وكذا إذا ثبتت صحّة بعضه بذلك ، والبعض الآخر بالظنّ المعتمد أو العلم أو شهادة عدلين.

وربما يقال انّ كلاً من الحسن والموثق يُقسّم إلى أعلى وأسفل وأدنى على نحو ما مرّ في الصحيح.

ما هو الحجّة من الأقسام الأربعة؟

اختلفت كلمات فقهائنا في حجّية خبر الواحد ، فذهب السيد المرتضى إلى


[١] الشهيد الثاني : الرعاية في علم الدراية : ص ١٤٧ و ١٤٨.

اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست