responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168

٢. تكرّره في أصل [١] أو أصلين منها ، فصاعداً بطرق مختلفة.

٣. وجود الرواية في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ومحمد بن مسلم.

٤. اندراجه في الكتب التي عُرضت على أحد الأئمّة ، فأثنوا على مؤلّفيها ، ككتاب عبيد اللّه الحلبي الذي عرض على الصادق عليه‌السلام ، وكتاب يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان ، فقد عرض كتابيهما على الإمام العسكري عليه‌السلام.

٥. أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم ، الوثوقُ بها والاعتمادُ عليها ; سواء أكان مؤلّفوها من الفرقة الناجية ، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني ، وكتب ابني سعيد وعلي بن مهزيار ؛ أو من غير الإمامية ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، وحسين بن عبيد اللّه السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.

فأصبح الصحيح ما أيّدته القرائن ، وغير الصحيح ما لا تؤيّده القرائن.

والذي حدا بالمتأخّرين إلى العدول عن مصطلح القدماء وتبديل التقسيم الثنائي إلى الرباعي ، هو انّه لمّا طالت المدّة بينهم وبين الصدر السالف ، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأُصول المعتمدة ، لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها ، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأُصول ، في الكتب المشهورة في هذا الزمان ( الكتب الأربعة ) فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأُصول المعتمدة ، بالمأخوذة من غير المعتمدة ، واشتبهت المتكرّرة في كتب الأُصول بغير المتكرّرة ، وخفي عليهم ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ كثير من تلك الأُمور التي كانت سببَ وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ، ولم يمكنهم

__________________

١. سيوافيك ما هو المقصود من الأصل في خاتمة المطاف.

اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست