اسم الکتاب : المناهج التفسيريّة في علوم القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 148
٢. روى الكليني بسند صحيح عن حمّاد بن
عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام
أنّه سئل عن التيمّم ، فتلا هذه الآية : ( والسّارِقُ
والسّارِقَةُ فاقطَعُوا أيْدِيَهُما )
وقال : ( فاغسِلُوا وجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ إلى
المَرَافِق )
قال : فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع [١].
فقد استظهر الإمام في التيمّم كفاية
المسح على الكفين بحجّة أنّه أطلق الأيدي في آية السرقة والتيمّم ولم تقيّد
بالمرافق وقال : ( فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً
طَيّباً فَامسَحُوا بِوجُوهِكُم وأيْدِيكُم مِنه )[٢]
فعلم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين.
وأمّا التعبير عن الزند بموضع القطع ـ
مع انّه ليس موضع القطع عند السرقة كما مرّ ـ فانّما هو لأجل إفهام مبدأ المسح
بالتعبير الراسخ ذلك اليوم ، أي موضع القطع عند القوم.
٣. سأل أبو بصير أحد الصادقين عليهماالسلام هل كانت صلاة النبي إلى بيت المقدس
بأمر اللّه سبحانه أو لا؟ قال : « نعم ، ألا ترى أنّ اللّه تعالى يقول : ( وَما
جَعَلنا القِبْلَةَ التي كُنْتَ عَلَيها إلاّ لِنَعلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُول ) » [٣].
[١] الوسائل : ٢ ،
الباب ١٣ من أبواب التيمم ، الحديث ٢. والآية ٣٨ و ٦ من سورة المائدة.