responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المناهج التفسيريّة في علوم القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 148

٢. روى الكليني بسند صحيح عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه سئل عن التيمّم ، فتلا هذه الآية : ( والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقطَعُوا أيْدِيَهُما ) وقال : ( فاغسِلُوا وجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِق ) قال : فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع [١].

فقد استظهر الإمام في التيمّم كفاية المسح على الكفين بحجّة أنّه أطلق الأيدي في آية السرقة والتيمّم ولم تقيّد بالمرافق وقال : ( فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيّباً فَامسَحُوا بِوجُوهِكُم وأيْدِيكُم مِنه ) [٢] فعلم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين.

وأمّا التعبير عن الزند بموضع القطع ـ مع انّه ليس موضع القطع عند السرقة كما مرّ ـ فانّما هو لأجل إفهام مبدأ المسح بالتعبير الراسخ ذلك اليوم ، أي موضع القطع عند القوم.

٣. سأل أبو بصير أحد الصادقين عليهما‌السلام هل كانت صلاة النبي إلى بيت المقدس بأمر اللّه سبحانه أو لا؟ قال : « نعم ، ألا ترى أنّ اللّه تعالى يقول : ( وَما جَعَلنا القِبْلَةَ التي كُنْتَ عَلَيها إلاّ لِنَعلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُول ) » [٣].


[١] الوسائل : ٢ ، الباب ١٣ من أبواب التيمم ، الحديث ٢. والآية ٣٨ و ٦ من سورة المائدة.

[٢] المائدة : ٦.

[٣] الوسائل : ٣ ، الباب ٢ من أبواب القبلة ، الحديث ٢. والآية ١٤٣ من سورة البقرة.

اسم الکتاب : المناهج التفسيريّة في علوم القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست