اسم الکتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 411
أيضاً إذا كان طرفها
مؤمناً من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي ولكن ينتقل الخمس حينئذ إلى البدل كما
أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة ، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب ، وعلى الجملة كل ما
ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجاناً
يملكه فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحل الأئمة ـ سلام الله عليهم ـ ذلك لشيعتهم
تفضلاً منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء ، فيما إذا أباحوها
لهم ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس ، إذا
كان مقصراً.
اسم الکتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 411