اسم الکتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 410
فالمستثنى هوالمؤونة
إلى حين الموت ، لإتمام السنة.
مسألة
1254 : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما
تركه وجب عليه أداؤه ، وإذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج
خمسه من تركته ، كغيره من الديون ، نعم إذا كان المورث ممن لا يعتقد الخمس أو ممن
لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.
مسألة
1255 : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين
عدمه ، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا
مع تلفها إذا كان عالماً بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد
عدم حصول مؤونة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة ، لم يجز
له الرجوع إلى المعطى له ، حتى مع بقاء عينه فضلاً عما إذا تلفت.
مسألة
1256 : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق
بالعين ، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في
العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل لا يجوز له التصرف في بعضها أيضاً وإن كان
مقدار الخمس باقياً في البقية على الأظهر ، وإذا ضمنه في ذمته بالمداورة مع الحاكم
الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها.
مسألة
1257 : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس ، إما لاعتقاده
ـ لتقصير أو قصور ـ بعدم وجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين ، ولا يلحقه
وزر من قبل شريكه. ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح.
مسألة
1258 : لا يجوز التصرف في العين بعد انتهاء
السنة قبل دفع الخمس ، ولو تصرف فيها بالاتجار فإن كان الاتجار بما في الذمة وكان
الوفاء بالعين غير المخمسة صحت المعاملة ولكن يلزمه دفع خمس تلك العين ولومن مال
آخر ، وإن كان الاتجار بعين ما فيه الخمس فالظاهر صحة المعاملة
اسم الکتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 410