responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 89

كل منها شاباً لا يجوز دفع الهرم , بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح [١] , من غير ملاحظة التقسيط. نعم لو كانت كلها مراضاً , أو معيبة , أو هرمة يجوز الإخراج منها [٢].

الشرط الثاني : السوم [٣] طول الحول , فلو كانت‌

______________________________________________________

العيب ـ وعلى عدم القول بالفصل بين الإبل وغيرها من الأنعام.

[١] كما عن المدارك , وقواه في الجواهر. لإطلاق ما دل على المنع من أخذ المريضة , والهرمة , وذات العوار. والمشهور : التقسيط. لكن عرفت في المسألة السابقة إشكاله.

[٢] إجماعاً , كما في الحدائق , وعن المنتهى والمدارك : نسبته إلى علمائنا. للأصل , ومن أنه مقتضى كون الزكاة في العين على وجه الشركة ولانصراف دليل المنع عن أخذها عن هذه الصورة. لكن الانصراف ممنوع ولا مجال للأصل , سواء أريد به أصالة الإطلاق لدليل وجوب الفريضة , أم أصالة البراءة من اشتراط الصحة وعدم الهرم. إذ دليل المنع ـ لو تمَّ ـ كان مقيداً للأول , وحاكماً على الثاني. كما لا مجال للعمل على مقتضى الشركة , لأنه كالاجتهاد في مقابل النص. مع أن كونه مقتضى الشركة أول الكلام , إلا على بعض الوجوه الذي لم يكن البناء على العمل عليه. فالبناء على المنع من أخذ واحدة منها في جميع صور المسألة في محله. إلا أن يكون إجماع على الجواز.

[٣] إجماعاً حكاه جماعة , بل حكى عليه إجماع المسلمين , إلا مالكاً. وتشهد له جملة من النصوص , كصحيح الفضلاء في زكاة الإبل : « وليس على العوامل شي‌ء. إنما ذلك على السائمة الراعية » [١] , وفي زكاة البقر :


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست