responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 88

( مسألة ٨ ) : لا فرق بين الصحيح والمريض , والسليم والمعيب , والشاب والهرم في الدخول في النصاب [١] , والعد منه. لكن إذا كانت كلها صحاحاً لا يجوز دفع المريض [٢]. وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب. ولو كانت‌

______________________________________________________

في الغنم , فضلا عن غيره , ولذا لا يلتزم بالتقسيط مع الاختلاف في الجودة والرداءة بلا إشكال , كما في الجواهر , بل لا ينبغي التأمل فيه , ضرورة غلبة الاختلاف جداً , فلو احتيج إلى تقويم كل واحد من أفراد النصاب لزم الهرج والمرج , المعلوم من سيرة المعصومين (ع) , ومن مصحح بريد السابق [١] وغيره عدمهما , كما لا يخفى.

وأما ما في الجواهر : من قوله (ره) : « نعم لو كان هناك خطابان أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب , والآخر يقتضي تبيع البقر , اتجه مراعاة الأمرين في الاجتماع على حسب النسبة » ففيه : أنه لو كان هناك خطابان على ما ذكر فالمورد خارج عن الدليلين معاً , فإثبات الزكاة فيه محتاج إلى دليل. ولو فرض العلم بثبوتها فالمرجع قاعدة الاحتياط , أو أصالة البراءة على اختلاف كيفية العلم بالواجب.

[١] إجماعاً ظاهراً. لإطلاق الأدلة.

[٢] عدم جواز دفع المريضة والهرمة وذات العوار مجمع عليه بينهم كما في الحدائق. أو مذهب الأصحاب , كما عن المدارك. أو لا يعرف فيه خلاف , كما عن المنتهى. ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في زكاة الإبل , قال (ع) : « ولا تؤخذ هرمة , ولا ذات عوار. إلا أن يشاء المصدق » [٢]. بناء على شمول العوار للمرض ـ لأنه في اللغة‌


[١] تقدم ذلك في أواخر المسألة : ٥ من هذا الفصل.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست