responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 83

لا الساعي [١] , أو الفقير , فليس لهما الاقتراح عليه. بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية [٢] ,

______________________________________________________

فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه , فإن أكثره له , فقل : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فان أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به , فاصدع المال صدعين , ثمَّ خيره أي الصدعين شاء , فأيهما اختار فلا تعرض له. ثمَّ اصدع الباقي صدعين , ثمَّ خيره فأيهما اختار فلا تعرض له , ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى في ماله , فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله تعالى منه. وإن استقالك فأقله , ثمَّ اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أولاً حتى تأخذ حق الله تعالى من ماله » [١]. ونحوه ما عن نهج البلاغة [٢]. وقريب منه خبر محمد بن خالد [٣]. لكن دلالتها مختصة بصورة تولي الساعي للقسمة. ومنها يظهر ضعف ما عن الشيخ : من أن للساعي معارضة المالك , واقتراح القرعة.

[١] قطعاً , بل إجماعاً , كما في الجواهر. وكفى بالمصحح المتقدم دليلا عليه. ومنه يظهر عدم ثبوت التخيير للفقير أيضاً.

[٢] أما في الغلات والنقدين فالظاهر الاتفاق عليه , بل عن جماعة كثيرة : نقل الإجماع ـ صريحاً أو ظاهراً ـ عليه. ويشهد له صحيح محمد بن خالد البرقي : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير , وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي , أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شي‌ء ما فيه؟ فأجاب (ع) :


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست