اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 8
الحول , أو بعضه ولو أدواراً [١]. بل قيل : إن عروض الجنون آناً ما يقطع الحول. لكنه مشكل , بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا , والجنون آناً ما ـ بل ساعة وأزيد ـ لا يضر , لصدق كونه عاقلا [٢].
الثالث : الحرية , فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه [٣].
لأن عدم العمل به ـ المصرح به في الصحيح , والمفهوم في الخبر ـ أعم من عدم القابلية , فيشمل الجميع.
[١] لما تقدم في الصبي بعينه.
[٢] إذا فرض صدق كونه مجنوناً في آن , امتنع صدق كونه عاقلا في تمام الحول , إلا بالمساهلات العرفية التي لا يعتنى بها. ودعوى انصراف النص المتقدم عن الفرض ممنوعة.
[٣] أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوبها عليه , ضرورة شرطية الملك للوجوب. وأما على القول بالملكية فالمشهور العدم أيضاً , لمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف. ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيء » [١] وصحيحه عنه (ع) : « سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال (ع) : لا , ولو كان له ألف ألف درهم. ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء » [٢] , وصحيحة الآخر عنه (ع) : « قلت له : مملوك في يده مال , أعليه زكاة؟ قال (ع) : لا. قلت : فعلى سيده؟ فقال (ع) : لا , لأنه لم يصل إلى السيد , وليس هو
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 8