responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 8

الحول , أو بعضه ولو أدواراً [١]. بل قيل : إن عروض الجنون آناً ما يقطع الحول. لكنه مشكل , بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا , والجنون آناً ما ـ بل ساعة وأزيد ـ لا يضر , لصدق كونه عاقلا [٢].

الثالث : الحرية , فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه [٣].

______________________________________________________

لأن عدم العمل به ـ المصرح به في الصحيح , والمفهوم في الخبر ـ أعم من عدم القابلية , فيشمل الجميع.

[١] لما تقدم في الصبي بعينه.

[٢] إذا فرض صدق كونه مجنوناً في آن , امتنع صدق كونه عاقلا في تمام الحول , إلا بالمساهلات العرفية التي لا يعتنى بها. ودعوى انصراف النص المتقدم عن الفرض ممنوعة.

[٣] أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوبها عليه , ضرورة شرطية الملك للوجوب. وأما على القول بالملكية فالمشهور العدم أيضاً , لمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان له ألف ألف. ولو احتاج لم يعط من الزكاة شي‌ء » [١] وصحيحه عنه (ع) : « سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال (ع) : لا , ولو كان له ألف ألف درهم. ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شي‌ء » [٢] , وصحيحة الآخر عنه (ع) : « قلت له : مملوك في يده مال , أعليه زكاة؟ قال (ع) : لا. قلت : فعلى سيده؟ فقال (ع) : لا , لأنه لم يصل إلى السيد , وليس هو‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست