responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 7

وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع , فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق [١] , وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي.

الثاني : العقل [٢] , فلا زكاة في مال المجنون في تمام‌

______________________________________________________

من قوله (ع) : « حتى يدرك » , فان الظاهر من الإدراك بلوغ الحد الذي تجب عنده الزكاة. بل المتن المتقدم الذي رواه الشيخ كالصريح في ذلك , فلا يكون مما نحن فيه. ولو سلم فالظاهر من ( ما ) خصوص الحول التام , إذ الناقص لا تجب فيه الزكاة حتى مع البلوغ , ولا خصوصية لليتم فيه , وظاهر الحديث بيان خصوص أحكامه لا غير.

[١] بل الظاهر كفاية البلوغ في وقت التعلق , عملا بالعمومات. إذ لا مجال حينئذ لمعارضتها بما دل على أنه ليس على مال اليتيم زكاة.

[٢] المنسوب إلى الأكثر ـ بل المشهور ـ أن حكم المجنون حكم الطفل لظهور عدم الفرق بينهما بالاعتبار والاستقراء , لاشتراكهما في الأحكام غالباً. وفي الجواهر : « عدم الدليل المعتد به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها .. ».

ومن ذلك يظهر وجوب الرجوع الى مقتضى الأدلة فيه بالخصوص , فنقول : روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة من أهلنا مختلطة , أعليها زكاة؟ فقال (ع) : إن كان عمل به فعليها زكاة , وان لم يعمل به فلا » [١]. وروى موسى ابن بكير أنه سأل أبا الحسن (ع) : « عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها , هل عليه زكاة؟ قال (ع) : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة » [٢] , وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين الصامت والغلات والمواشي‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست